تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
شرح
مسلمة غير مريبة في دينها ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 19 / 317 ، كتاب الوصايا ب 22 ح 3 .، والظاهر اتحاد الروايتين ، كما نبّهنا عليه في مثله مراراً . هذا ، ولكن في مقابلها مثل صحيحة عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلَّا امرأة تجوز شهادتها ؟ قال : تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس . وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرّجل ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 19 / 318 ، كتاب الوصايا ب 22 ح 6 .. وصحيحة عبد الله بن سنان ( سليمان خ ل ) قال : سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلَّا امرأة أتجوز شهادتها ؟ فقال : لا تجوز شهادتها إلَّا في المنفوس والعذرة ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 19 / 318 ، كتاب الوصايا ب 22 ح 7 .. ورواية إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن ( عليه السّلام ) : امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها ، وفي الورثة من يصدّقها ، ومنهم من يتّهمها ، فكتب : لا ، إلَّا أن يكون رجل وامرأتان ، وليس بواجب أن تنفذ شهادتهما ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة : 19 / 319 ، كتاب الوصايا ب 22 ح 8 .، وهذه الرواية ضعيفة بإبراهيم بن محمد لعدم ثبوت وثاقته . والجمع بين الطائفتين امّا ما يدلّ على اختصاص قبول شهادة النساء بالمنفوس والعذرة فقد عرفت الجواب عنه ، وإنّ هنا روايات كثيرة تدلّ على القبول في غيرهما ( 5 )( 5 ) مرّ في المسألة السابقة .، وأمّا ما ظاهره عدم القبول في الوصية فإطلاقه وإن كان ذلك إلَّا أنّه يقيّد بالربع في خصوص الوصية التمليكية بلحاظ روايات الطائفة الأولى لإطلاق
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 492 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )