شرح
مسلمة غير مريبة في دينها ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 19 / 317 ، كتاب الوصايا ب 22 ح 3 .، والظاهر اتحاد الروايتين ، كما نبّهنا عليه في مثله مراراً .
هذا ، ولكن في مقابلها مثل صحيحة عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلَّا امرأة تجوز شهادتها ؟ قال : تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس . وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرّجل ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 19 / 318 ، كتاب الوصايا ب 22 ح 6 ..
وصحيحة عبد الله بن سنان ( سليمان خ ل ) قال : سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلَّا امرأة أتجوز شهادتها ؟ فقال : لا تجوز شهادتها إلَّا في المنفوس والعذرة ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 19 / 318 ، كتاب الوصايا ب 22 ح 7 ..
ورواية إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن ( عليه السّلام ) : امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها ، وفي الورثة من يصدّقها ، ومنهم من يتّهمها ، فكتب : لا ، إلَّا أن يكون رجل وامرأتان ، وليس بواجب أن تنفذ شهادتهما ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة : 19 / 319 ، كتاب الوصايا ب 22 ح 8 .، وهذه الرواية ضعيفة بإبراهيم بن محمد لعدم ثبوت وثاقته .
والجمع بين الطائفتين امّا ما يدلّ على اختصاص قبول شهادة النساء بالمنفوس والعذرة فقد عرفت الجواب عنه ، وإنّ هنا روايات كثيرة تدلّ على القبول في غيرهما ( 5 )( 5 ) مرّ في المسألة السابقة .، وأمّا ما ظاهره عدم القبول في الوصية فإطلاقه وإن كان ذلك إلَّا أنّه يقيّد بالربع في خصوص الوصية التمليكية بلحاظ روايات الطائفة الأولى لإطلاق