تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
شرح
وموثقة سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في قول الله عزّ وجلّ : * ( ولا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) * ، فقال : لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 27 / 310 ، كتاب الشهادات ب 1 ح 5 .. وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في قوله تعالى : * ( ولا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) * قال : لا ينبغي لأحد إذا دُعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم عليها . وقال : فذلك قبل الكتاب ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 27 / 310 ، كتاب الشهادات ب 1 ح 4 .. ورواية داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 27 / 310 ، كتاب الشهادات ب 1 ح 6 .. وما رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل قال : قال العبد الصالح ( عليه السّلام ) : لا ينبغي للذي يدعى إلى الشهادة أن يتقاعس عنها ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة : 27 / 311 ، كتاب الشهادات ب 1 ح 9 .، إلى غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال . هذا ، ويمكن أن يقال : بأنّ التعبير ب « لا ينبغي » خصوصاً مع وقوعه في مقام تفسير الآية غير ظاهرة في الوجوب ، لأنّه مثل قوله تعالى : * ( ولا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ ) * ( 5 )( 5 ) البقرة 2 : 282 .مع عدم وجوب الكتابة عليه ظاهراً ، لا دلالة له على الوجوب ، وإن كانت الآية في نفسها ظاهرة في النهي التحريمي عن الإباء عن التحمّل ، ولكن مع ذلك كلَّه فالأحوط الوجوب ، كما في المتن .