تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
مسألة 7 كلّ موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقلّ من أربع ، نعم تقبل شهادة المرأة الواحدة بلا يمين في ربع ميراث المستهل وربع الوصية ، والاثنتين في النصف والثلاث في ثلاثة أرباع ، والأربع في الجميع ، ولا يلحق
شرح
لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال إلى أن قال : تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 27 / 353 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 10 .. وموثقة عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : تجوز شهادة النساء في العذرة ، وكلّ عيب لا يراه الرجل ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 27 / 353 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 9 .. وموثقة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السّلام ) أنّه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ، ولا في حدود إلَّا في الديون ، وما لا يستطيع الرجال النظر إليه ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 27 / 362 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 42 .. وليعلم أنّ مفاد هذه الروايات جواز شهادتهنّ وحدهنّ في هذه الأُمور ، وأمّا جواز شهادة الرجال فيها منفرداً أو منضمّاً فلا ينفيه هذه الروايات ، مع أنّ عدم جواز النظر للرجال لا يجتمع مع اعتبار العدالة في الشهادة واعتبار كون الشهادة مستندة إلى النظر ، وبهذا يستشكل في الشهادة على الزنا بنحو الميل في المكحلة ، مع أنّه لا يجتمع مع عدم جواز النظر كذلك للرجال ، إلَّا أن يقال بتحقّق التوبة الواقعية المعادة معها العدالة المعتبرة في الشاهد أو حصولها في مقام الأداء ، أو تحقّق النظر غير المحرّم كالنظرة الأولى ، أو عدم حرمة النظر لأجل إقامة الشهادة أو غير ذلك من الوجوه ، فتدبّر .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 490 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )