بها رجل واحد ، ولا يثبت به أصلًا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) امّا الضابطة الأولى فللاستفادة من آية الدين ( 1 )( 1 ) البقرة 2 : 282 .، وأنّ المرأتين تقوم مقام رجل واحد ، فبعد إفادة الدليل بقبول شهادتهنّ منفردات عن الرجال وعن اليمين يبقى اعتبار الأربع لتتمّ البيّنة الشرعية على حاله . نعم ، قد عرفت اعتبار المرأتين مع اليمين ، بل المرأة الواحدة كذلك على احتمال ( 2 )( 2 ) تقدّم في المسألة الرابعة من هذا المبحث .، ولكنّها مفروضة في صورة الانضمام مع اليمين كالرجل الواحد مع اليمين ، وأمّا في صورة الانفراد فلا .
وأمّا قبول شهادة المرأة الواحدة بلا يمين في ربع الوصية وربع ميراث المستهل والاثنتين في النصف وهكذا ، فتدلّ عليه روايات متعدّدة ، مثل :
صحيحة ربعي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في شهادة امرأة حضرت رجلًا يوصي ليس معها رجل ، فقال : يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 19 / 316 ، كتاب الوصايا ب 22 ح 1 ..
وموثقة أبان ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) أنّه قال في وصية لم يشهدها إلَّا امرأة فأجاز شهادتها في الربع من الوصيّة بحساب شهادتها ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة : 19 / 317 ، كتاب الوصايا ب 22 ح 2 ..
وصحيحة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ، عن أمير المؤمنين ( عليهما السّلام ) أنّه قضى في وصية لم يشهدها إلَّا امرأة ، فأجاز شهادة المرأة في ربع الوصية ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة : 19 / 317 ، كتاب الوصايا ب 22 ح 4 .، ثمّ إنّ صاحب الوسائل ( قدّس سرّه ) حكى رواية أخرى لمحمد بن قيس مشتملة على إضافة قوله : إذا كانت