مسألة 6 من حقوق الآدمي ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمّات ، وضابطه كلّ ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالباً ، كالولادة والعذرة والحيض وعيوب النساء الباطنة ، كالقرن والرتق والقرحة في الفرج ، دون الظاهرة كالعرج والعمى ( 1 ) .
شرح
على أنّ الاشتمال على هذا الذيل غير موجود في الرواية على بعض الطرق والأسانيد ( 1 )( 1 ) التهذيب : 6 / 270 ح 731 ، الإستبصار : 3 / 31 ح 37 .، خصوصاً في نقل الكليني ( 2 )( 2 ) الكافي : 7 / 392 ح 10 .الذي هو أضبط .
( 1 ) التفصيل بين العيوب الظاهرة للنساء وبين العيوب الباطنة لهنّ قرينة على أنّ المراد بعيوب النساء في المسألة الثالثة ليس إلَّا خصوص الظاهرة ، والدليل على قبول شهادتهنّ فيها وفي مثلها كالولادة والعذرة والحيض مضافاً إلى ما مرّ من أنّه لا تقبل شهادة النساء إلَّا في المنفوس والعذرة عدّة روايات بعضها واردة في العذرة والنفساء ، وبعضها في عيوب النساء الباطنة .
امّا الأوّل : فصحيحة العلاء ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، وسألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ ؟ قال : نعم ، في العذرة والنفساء ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 27 / 356 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 18 ..
وصحيحة محمد بن مسلم قال : سألته تجوز شهادة النساء وحدهن ؟ قال : نعم في العذرة والنفساء ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة : 27 / 356 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 19 ..
وأمّا الثاني : فصحيحة عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقول :