تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
شرح
بالدين وقلنا بأنّ المراد هو الدين بالمعنى الأعم أو الشامل للعين أيضاً كما اخترناه . الأمر الثاني ، في حقوق الأموال : كالأجل والخيار والشفعة وفسخ العقد المتعلَّق بالأموال ونحو ذلك ممّا هي حقوق آدمي ، وفي المتن قبول شهادتهنّ فيها ، والوجه فيه أنّه مما يقصد به الأموال وإن لم يكن بنفسه مالًا ، وقد عرفت في المسألة الرابعة القبول فيه . الأمر الثالث ، فيما يوجب القصاص : وفي المتن عدم قبول شهادتهنّ فيه ، والدليل عليه موثقة غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السّلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا في القود ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 27 / 358 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 29 .، وبذلك يجمع بين ما يدلّ على عدم جواز شهادتهنّ في القتل ، مثل صحيحة ربعي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في القتل ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 27 / 358 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 27 .، وبين صحيحة جميل ومحمد بن حمران المتقدّمة الدالَّة على جواز قبول شهادة النساء بالقتل ، معلَّلًا له بأنّه لا يبطل دم امرئ مسلم ( 3 )( 3 ) تقدّمت في ص 481 .، بحمل الأولى على نفي القود وحمل الثانية على ثبوت الدّية . ويمكن أن يقال بدلالة الثانية على ثبوت الدية في مورد قتل العمد الموجب للقصاص أيضاً ، وإلَّا يلزم البطلان ، فتدبّر . وأمّا صحيحة عبد الرحمن المشتملة على قوله : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة : 27 / 356 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 21 .، فالظاهر أنّه شاذّ لا عامل به منّا ، ولا بدّ من ردّ علمه إلى أهله ( 5 )( 5 ) راجع مباني تكملة المنهاج : 1 / 123 مسألة 99 .،