شرح
الطائفة الأُولى : ما دلّ على عدم قبول شهادة النساء في النكاح مطلقا ، كموثقة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السّلام ) أنّه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ، ولا نكاح ، ولا في حدود إلَّا في الديون ، وما لا يستطيع الرجال النظر إليه ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 27 / 362 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 42 .. ويؤيّدها ما دلّ على عدم قبول شهادتهنّ إلَّا في المنفوس والعذرة ( 2 )( 2 ) راجع وسائل الشيعة ، كتاب الشهادات ب 24 ح 2 ، 8 ، 14 ، 18 ، 19 ، 21 ، 24 و 46 ..
الطائفة الثانية : ما دلّ على قبول شهادتهنّ في النكاح مطلقا ، مثل رواية زرارة قال سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ فقال : نعم ، ولا تجوز في الطلاق ، الحديث ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 27 / 354 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 11 ..
ولكن ذكر بعض الأعلام ( قدّس سرّه ) : إنّ أخبار هذه الطائفة كلَّها ضعاف ( 4 )( 4 ) مباني تكملة المنهاج : 1 / 125 مسألة 100 ..
الطائفة الثالثة : ما دلّ على قبول شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ رجل مثل صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) أنّه سئل عن شهادة النساء في النكاح ، فقال : تجوز إذا كان معهنّ رجل . وكان عليّ ( عليه السّلام ) يقول : لا أُجيزها في الطلاق ، الحديث ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة : 27 / 351 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 2 ..
ورواية أبي بصير المشتملة على قوله : وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنّ رجل ، ولا تجوز في الطلاق ، الحديث ( 6 )( 6 ) وسائل الشيعة : 27 / 351 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 4 ..
وهذه الطائفة الثالثة أمّا شاهدة للجمع بين الأوليين على تقدير اعتبار الطائفة