تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
مسألة 5 في قبول شهادتهنّ في الوقف وجه لا يخلو عن إشكال ، وتقبل شهادتهنّ في حقوق الأموال ، كالأجل والخيار والشفعة وفسخ العقد المتعلَّق بالأموال ، ونحو ذلك ممّا هي حقوق آدمي ، ولا تقبل شهادتهنّ فيما يوجب القصاص ( 1 ) .
شرح
الثانية ولو ببعضها ، وأمّا مقيّدة لإطلاق الأولى على تقدير عدم الاعتبار ، وعلى أيّ فينتج ما أفاده في المتن من التفصيل . ثمّ إنّ رواية داود بن الحصين المتقدّمة الواردة في تفسير آية الدين ، والحكم باختصاصها به تدلّ على قبول شهادة المرأتين في النكاح بلا رجل معهنّ ، لكنّها شاذّة مهجورة ، ولم يعمل بها أحد من الأصحاب من هذه الجهة لعدم قابليتها للجمع ولا للحمل المذكورين لاختصاص السؤال فيها بما إذا لم يكن رجل معهنّ ، وإن وجّهنا حكمها باختصاص الآية بالدين كما عرفت . ( 1 ) يقع الكلام في هذه المسألة في أمور : الأمر الأول ، في الوقف : فالمحكي عن جماعة ( 1 )( 1 ) كالشيخ في المبسوط : 8 / 189 190 ، والمحقق في شرائع الإسلام : 4 / 921 ، والعلَّامة في قواعد الأحكام : 2 / 213 و 239 ، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد : 4 / 434 435 ، والشهيد الأوّل في الدروس الشرعية : 2 / 138 مقيّداً بما إذا كان الوقف خاصاً ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : 14 / 257 .ثبوته بشهادة النساء ، لكن استشكل الماتن وبعض الأعلام ( قدّس سرّهما ) ( 2 )( 2 ) مباني تكملة المنهاج : 1 / 126 مسألة 100 .في ذلك نظراً إلى انّه لا دليل على اعتبار شهادة المرأتين منضمّة مع شهادة الرجل في المورد المذكور ، ولا مجال لتوهّم الاستفادة من آية الدين ( 3 )( 3 ) البقرة 2 : 282 .وإلغاء الخصوصية منها ، وإن قلنا بعدم الاختصاص