تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
مسألة 3 قيل : ما يكون من حقوق الآدمي غير المالية ولم يقصد منه المال لا تقبل شهادة النساء فيها لا منفردات ولا منضمّات ، ومثل لذلك بالإسلام والبلوغ والولاء والجرح والتعديل والعفو عن القصاص ، والوكالة والوصايا والرجعة وعيوب النساء والنسب والهلال ، وألحق بعضهم الخمس والزكاة والنذر والكفّارة ، والضابط المذكور لا يخلو من وجه وإن كان دخول بعض الأمثلة فيها محلّ تأمّل ، وتقبل شهادتهنّ على الرضاع على الأقرب ( 1 ) .
شرح
خلاف ذلك ، وأنّ الخلع قسم من الطلاق . نعم ، ذلك إذا كان الاختلاف في أصل البينونة وحصول الخلع وعدمه ، وأمّا إذا كان الاختلاف في مقدار البذل بعد الاتفاق على أصل الخلع فلا . نعم ، في الصورة الأولى لا فرق بين أن تكون المرأة هي المدّعية أو كان الرجل مدّعياً ، وإن استشكل في الثاني لأنّ ادّعاء المرأة لا يكون مالًا ولا المقصود منه المال ، ولا ملازمة بينه وبين المال أصلًا ، ضرورة أنّه مع ثبوت الخلع لا يصل إليها المال بل يثبت عليها البذل ، وهذا بخلاف ما إذا كان المدّعى هو الرجل ، فانّ دعواه تلازم المال وإن لم يكن مقصوداً له بوجه . ( 1 ) قد مرّ بيان الضابطة في محكيّ كلام الدّروس وفي محكيّ كشف اللثام ، لكنّ البحث في سند هذه الضابطة والدليل عليها ، وقد ذكر في الجواهر : أنّه لم يقف في النصوص على ما يفيده بل فيها ما ينافيه ( 1 )( 1 ) مرّ في ذيل المسألة السابقة .، فاللازم ما يدلّ عليه الروايات . فنقول : أمّا ما يدلّ على عدم قبول شهادة النساء في الهلال لا منفردات ولا منضمّات ، فمثل رواية حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : لا تقبل شهادة النساء