تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
مسألة 4 من حقوق الآدمي ما يثبت بشاهدين ، وبشاهد وامرأتين ، وبشاهد ويمين المدعي ، وبامرأتين ويمين المدّعى ، وهو كلّ ما كان مالًا أو المقصود منه المال كالديون بالمعنى الأعم ، فيدخل فيها القرض وثمن المبيع والسلف وغيرها ممّا في الذّمة ، وكالغصب وعقود المعاوضات مطلقا ، والوصية له والجناية التي توجب الدية ، كالخطأ وشبه العمد وقتل الأب ولده والمسلم الذمي ، والمأمومة والجائفة وكسر العظام ، وغير ذلك ممّا كان متعلَّق الدعوى فيها مالًا أو مقصوداً منها المال ، فجميع ذلك تثبت بما ذكر حتى بشهادة المرأتين واليمين على الأظهر ( 1 ) ، وتقبل شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ الرّجل ( 2 ) .
شرح
ومن هذه الروايات يستفاد حكم شهادة النساء في الرّضاع وإنّ شهادة النساء مقبولة فيه ، كما استقربه في المتن تبعاً للمحقّق في الشرائع ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 921 .، خلافاً لما عن الأكثر ( 2 )( 2 ) الخلاف : 6 / 257 258 مسألة 9 ، المبسوط : 5 / 311 ، السرائر : 2 / 137 ، الجامع للشرائع : 543 ، تحرير الأحكام : 2 / 212 ، وفي مسالك الأفهام : 14 / 259 نسبه إلى الأكثر .من العدم ، استناداً إلى مرسلة ، وهي أنّه لا تقبل شهادة النساء في الرضاع ( 3 )( 3 ) المبسوط : 8 / 175 .، وهي غير موجودة في الأُصول ، فلا ينبغي توهم الانجبار فيها ، كما لا يخفى . ( 1 ) كذا في طبعه الآداب / النجف الأشرف وأيضاً في طبعه مؤسسة النشر الإسلامي بقم ، ولكن في الطبعة الثالثة / بيروت 1401 ه‍ توزيع دار التعارف : بشهادة المرأة واليمين على الأظهر . ( 2 ) القسم الثاني من حقوق الآدمي ما يثبت بغير شاهدين عدلين ذكرين أيضاً ،