تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
شرح
وفي محكيّ الدروس انّه ضبط الأصحاب ذلك بكلّ ما كان من حقوق الآدميّين ليس مالًا ولا المقصود به المال ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعية : 2 / 137 .، وفي محكي كشف اللثام هو ما يطلع عليه الرجال غالباً وما لا يكون مالًا ولا المقصود منه المال ( 2 )( 2 ) كشف اللثام : 2 / 378 .، ولكن ذكر في الجواهر : لم أقف في النصوص على ما يفيده بل فيها ما ينافيه ( 3 )( 3 ) جواهر الكلام : 41 / 159 .. وكيف كان فلا شبهة في عدم اعتبار شهادتهنّ في الطلاق ، وإن حكي عن المبسوط ( 4 )( 4 ) المبسوط : 8 / 172 .أنّه قوّى ثبوته بشهادة النساء منضمّات ، بل في محكيّ المسالك نسبته إلى جماعة ( 5 )( 5 ) مسالك الأفهام : 14 / 251 .، والمتحقّق ما عن أبي علي من أنّه لا بأس بشهادتهنّ مع الرجال في الحدود والأنساب والطلاق ( 6 )( 6 ) مختلف الشيعة : 8 / 457 ، وكذا حكى فيه عن ابن أبي عقيل أنّه قال : شهادة النساء مع الرجال جائزة في كلّ شيء إذا كنّ ثقات مختلف الشيعة : 8 / 474 مسألة 74 .، لكنّ الكتاب والسنّة على خلافه على ما عرفت ، وأمّا الخلع والمباراة فقد استقرب في المتن انّهما كالطلاق ، والسرّ فيه ما هو المذكور في كتابهما من أنّهما قسمان من الطلاق ونوعان منه ، خلافاً لما حكي عن الشيخ في بعض كتبه ( 7 )( 7 ) الخلاف : 4 / 424 مسألة 3 .من أنّ الخلع فسخ لا طلاق ، وإن كان يؤيّده جعل الخلع والمباراة كتاباً مستقلا بعد كتاب الطلاق ، لكنّ المستفاد من جملة من الروايات ( 8 )( 8 ) راجع وسائل الشيعة ، ب 3 و 5 من كتاب الخلع والمباراة .ومن الأكثر ( 9 )( 9 ) المقنعة : 528 ، مسائل الناصريات : 351 352 مسألة 165 ، الكافي في الفقه : 306 ، المراسم العلوية : 163 ، غنية النزوع : 373 ، المختصر النافع : 223 .