شرح
ورواية إبراهيم الحارقي ( الحارثي أو الخارقي خ ل ) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقول : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه ، وتجوز شهادتهنّ في النكاح ولا تجوز في الطلاق ، الحديث ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 27 / 352 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 5 ..
وصحيحة محمد بن مسلم قال : قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، ولا في الطلاق . وقال : سألته عن النساء تجوز شهادتهنّ ؟ قال : نعم في العذرة والنفساء ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 27 / 353 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 8 ..
ورواية زرارة التي في سندها سهل بن زياد قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ قال : نعم ، ولا تجوز في الطلاق ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 27 / 354 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 11 ..
ورواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قال عليّ ( عليه السّلام ) : شهادة النساء تجوز في النكاح ، ولا تجوز في الطلاق ، الحديث ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة : 27 / 357 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 25 ..
وغير ذلك من الروايات المتعدّدة الأُخرى التي تدلّ منطوقاً أو مفهوماً على عدم قبول شهادتهنّ في الطلاق مطلقاً لا منفردات ولا منضمّات ، كرواية محمد بن سنان المرويّة في العلل وعيون الأخبار بأسانيده المشتملة على العلَّة عن الرضا ( عليه السّلام ) فيما كتب إليه من العلل : وعلَّة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال لضعفهنّ عن الرؤية ، ومحاباتهنّ النساء في الطلاق ، فلذلك لا تجوز شهادتهنّ إلَّا في موضع ضرورة ، مثل شهادة القابلة ، وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه ، الحديث ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة : 27 / 365 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 50 ..