تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
شرح
في رؤية الهلال ، ولا يقبل في الهلال إلَّا رجلان عدلان ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 27 / 355 ، كتاب الشهادات ب 27 ح 17 .. وصحيحة العلاء ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 27 / 356 ، كتاب الشهادات ب 27 ح 18 .. نعم في رواية داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في حديث طويل قال : لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلَّا شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 27 / 361 ، كتاب الشهادات ب 27 ح 36 .، وحكى صاحب الوسائل عن الشيخ أنّه قال : الوجه في ذلك هو أن يصوم الإنسان بشهادة النساء استظهاراً واحتياطاً دون أن يكون ذلك واجباً ( 4 )( 4 ) التهذيب : 6 / 270 ذ ح 726 ، الإستبصار : 3 / 30 ذ ح 98 .. ولكنّ الرواية معرض عنها باعتبار أنّه لم ينقل عن أحد الفتوى بمضمونها ، فإنّ المحكيّ عن المبسوط ( 5 )( 5 ) المبسوط : 8 / 172 .انّه أفتى بقبول الشاهد والامرأتين في الهلال لا امرأة واحدة ، وقد ادّعى في الغنية ( 6 )( 6 ) غنية النزوع : 438 .الإجماع على عدم القبول . وكيف كان فإن كان اصطياد الضابطة من الموارد المتعدّدة التي دلّ الدليل على عدم قبول شهادتهنّ مطلقاً في كلّ واحد من الموارد ، كالأمور المذكورة في المتن ، فيرد عليه أنّه لم يقم دليل في المقام كذلك ، بل قام الدليل بالإضافة إلى بعضها فقط ، وإن كان المراد استفادة الضابطة من مثل الطلاق والهلال وبعض الأمور التي دلّ الدليل على عدم اعتبار شهادتهن فيه ، فيرد عليه منع جواز اصطياد القاعدة الكلية الجارية في جميع الأمور المذكورة في المتن من مثلهما ، خصوصاً مع أنّ الطلاق يعتبر