تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
مسألة 7 من لا يجوز شهادته لصغر أو فسق أو كفر إذا عرف شيئاً في تلك الحال ثم زال المانع واستكمل الشروط فأقام تلك الشهادة تقبل ، وكذا لو أقامها في حال المانع فردّت ثم أعادها بعد زواله ، من غير فرق بين الفسق والكفر الظاهرين وغيرهما ( 1 ) .
شرح
الأجير حال التحمّل المؤدّي في حال عدم كونه أجيراً فالظاهر أنّه لا منع فيه ، ويدلّ عليه الصحيحة المتقدّمة الدالَّة على الجواز بعد أن يفارقه ، كما لا يخفى . ( 1 ) وقع التعرّض في هذه المسألة لأمرين : أحدهما : انّ الصفات المعتبرة في الشاهد المتقدمة كالبلوغ والإيمان والعدالة انّما يعتبر فيه في حال إقامته الشهادة وأدائها ، سواء كانت موجودة في حال التحمّل أيضاً أم لم تكن موجودة في تلك الحال ، فلو تحمّل في حال وجود المانع وزال المانع في حال الإقامة تكون شهادته مقبولة ، وذلك لأنّ ظاهر أدلَّة اعتبار تلك الصفات اعتبارها عند الإقامة ، ومقتضى إطلاقها أنّه لا فرق بين الوجود حال التحمّل أيضاً وبين عدمه ، مضافاً إلى خصوص ما ورد من ذلك في الصغير والكافر وغيرهما . مثل صحيحة صفوان بن يحيى ، أنّه سأل أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه ، أتجوز شهادته بعد أن يفارقه ؟ قال : نعم . قلت : فيهوديٌّ أشهد على شهادة ثم أسلم أتجوز شهادته ؟ قال : نعم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 27 / 387 ، كتاب الشهادات ب 39 ح 2 .، وغيرها من الروايات التي ادّعيت استفاضتها بل تواترها ( 2 )( 2 ) راجع جواهر الكلام : 41 / 86 .، نعم في صحيحة جميل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن نصرانيّ أشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته ؟ قال : لا ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 27 / 389 ، كتاب الشهادات ب 39 ح 7 .. وقال