تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
شرح
وزهرة ( 1 )( 1 ) الوسيلة : 230 ، غنية النزوع : 440 .عدم القبول ، واستقرب في المتن هذا القول . ويدلّ على الأوّل مضافاً إلى أنّ الجواز لا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه الموثقة المتقدّمة في الفرع الثاني بناء على إرادة المعنى المصطلح من الكراهة المذكورة فيها . ويدلّ على القول الثاني الروايات المستفيضة : منها : موثقة سماعة قال : سألته عمّا يردّ من الشهود ؟ قال : المريب ، والخصم ، والشريك ، ودافع مغرم ، والأجير ، والعبد ، والتابع ، والمتهم ، كلّ هؤلاء تردّ شهاداتهم ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 27 / 378 ، كتاب الشهادات ب 32 ح 3 .. ومثلها مرسلة الفقيه ، وإن كانت مشتملة على عدم قبول شهادة شارب الخمر ، واللاعب بالشطرنج والنرد ، والمقامر ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 27 / 379 ، كتاب الشهادات ب 32 ح 7 .، ورواية العلاء بن سيابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) لا يجيز شهادة الأجير ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة : 27 / 372 ، كتاب الشهادات ب 29 ح 2 .. ومنها : مرسلة الصدوق في معاني الأخبار المعتبرة المتقدّمة ، المشتملة على عدم قبول شهادة جماعة ، منهم : القانع مع أهل البيت ، مع تفسير الصدوق بأنّ المراد به رجل يكون مع قوم في حاشيتهم ، كالخادم لهم والتابع والأجير ( 5 )( 5 ) تقدّمت في ص 431 .. ومنها : صحيحة صفوان ، عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه ، أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه ؟ قال : نعم ، وكذلك