شرح
العبد إذا أُعتق جازت شهادته ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 27 / 371 ، كتاب الشهادات ب 29 ح 1 ..
هذا ، ومقتضى الجمع الدلالي العرفي بين هذه الروايات مع كثرتها ووجود الصحيحة والموثقة أو كالصحيحة فيها مع موثقة أبي بصير المتقدّمة المشتملة على لفظ الكراهة حمل الكراهة فيها على غير المعنى المصطلح وغير المنافية مع الحرمة ، كما أنّه ربما تستعمل الكراهة في هذا المعنى كثيراً ، وبذلك يتحقّق الخروج عن عنوان المتعارضين الذي هو الموضوع في الأخبار العلاجيّة ، ولا مجال لاحتمال العكس بأن تجعل الكراهة في الموثقة قرينة على عدم إرادة الحرمة من الروايات الدالة على المنع لأنّه مضافاً إلى عدم موافقة العرف مع ذلك وإلى أنّ الكراهة الاصطلاحية لا معنى لأن تستعمل في الحكم الوضعي الذي هو المقصود في المقام من نفوذ شهادة الأجير وعدمه ، بل لا بدّ أن يكون متعلَّقها فعل المكلَّف من الإشهاد أو تحمّل الشهادة أو إقامتها كما لا يخفى ، فلا بدّ أن يكون المراد بها هي الحرمة الوضعية الراجعة إلى عدم القبول تكون الأخبار الناهية مشتملة على من لا تقبل شهادته قطعاً .
ودعوى أنّه لا مانع من الحمل على الكراهة بالمعنى الأعمّ من الحرمة والكراهة مدفوعة ، بأنّه وإن كان يمكن ذلك بالإضافة إلى صيغة النهي ، إلَّا أنّ التعبير في كثيرها بما يردّ من الشهود ، وذكر بعض من يردّ مسلَّماً مانع عن ذلك ، فالإنصاف يقتضي ما أفاده في المتن من القول بالمنع ، كما لا يخفى .
ثمّ إنّه ربما يستشكل في بعض الروايات المانعة كالموثقة والمرسلة ، وكذا تفسير الصدوق بالإضافة إلى مرسلة معاني الأخبار بالاشتمال على التابع قبل الأجير أو