مسألة 6 تقبل شهادة الصديق على صديقه وكذا له ، وإن كانت الصداقة بينهما أكيدة والموادّة شديدة ، وتقبل شهادة الضيف وإن كان له ميل إلى المشهود له . وهل تقبل شهادة الأجير لمن آجره ؟ قولان : أقربهما المنع ، ولو تحمّل حال الإجارة وأدّاها بعدها تقبل ( 1 ) .
شرح
ينبغي ، وإن كان يظهر ذلك من صاحب الجواهر ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام : 41 / 80 .أيضاً تبعاً للشرائع ( 2 )( 2 ) شرائع الإسلام : 4 / 915 .لأنّ الظاهر أنّ إطلاق ما ورد ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 27 / 355 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 15 و 16 .في ثبوت الربع بشهادة المرأة في باب الوصية ثبوته بشهادتها ، مع أنّه لم يكن غيرها معها .
وأمّا إذا كانت الضميمة موجودة فلا مجال لدعوى ثبوت الربع فقط ، والظاهر أنّ المستند في ذلك كون الروايتين في شهادة الزوجة في المقام الدالتين على اعتبار الضميمة أخصّين مما ورد في ثبوت الربع بشهادة المرأة في باب الوصية فيخصّص بهما ، مع أنّ الظاهر ما عرفت من أنّ اعتبار الضميمة في شهادة الزوجة انّما هو باعتبار كونها مرأة ولا خصوصية للزوجة في ذلك ، وعليه فالظاهر أنّ إطلاق ما ورد في باب الوصية الشامل للزوجة محكَّم على الروايتين الواردتين فيها ، وحاكم عليهما ، ودالّ على أنّ اعتبار الضميمة انّما هو في غير باب الوصية ، وأمّا في ذلك الباب فشهادة الزوجة كافية ولو من دون انضمام ، فتدبّر في المقام فإنّه من مزالّ الأقدام .
( 1 ) في هذه المسألة فروع :
الأوّل : أنّه تقبل شهادة الصديق لصديقه وكذا عليه ، وإن كانت الصداقة كاملة