تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
شرح
الظاهر جدّاً ، كما أنّ إرجاع ضميري التأنيث إلى الشهادة يكون كذلك ، فالإنصاف ظهور الرواية في التفصيل أيضاً ، كالرواية السابقة . الثالثة : رواية عمّار بن مروان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) أو قال : سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته ؟ قال : إذا كان خيراً جازت شهادته ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 27 / 366 ، كتاب الشهادات ب 25 ح 2 .، وهذه الرواية ظاهرة في عدم اعتبار الضميمة في شهادة الزوج من دون تعرّض للعكس . وأنت خبير أنّه بملاحظة هذه الروايات لا بدّ وأن يقال بعدم اعتبار الضميمة في شهادة الزوج ، وأمّا بالإضافة إلى شهادة الزوجة فقد يقال كما في الجواهر ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام : 41 / 79 .: بأنّه يحتمل أن يكون ورود الشرط في الصحيحة والموثقة الأُوليين مورد الغالب ، وعليه فلا دلالة لهما على العدم في غيره ، ولكنّ الظاهر أنّه لا مجال لهذا الاحتمال خصوصاً في الموثقة المشتملة على النفي والإثبات ، فتدبّر جيّداً . فالإنصاف تمامية دلالة الرواية على التفصيل كما اختاره المحقّق في الشرائع على ما عرفت . نعم اعتبار الضميمة في الزوجة انّما هو باعتبار كونها مرأة لا زوجة لعدم اعتبار شهادة المرأة الواحدة حتى مع ضمّ اليمين ، كما تقدّم في كتاب القضاء ( 3 )( 3 ) ص 189 مسألة 1 من « القول في الشاهد واليمين » .، نعم مقتضى إطلاق ما دلّ على ثبوت الربع بشهادة المرأة الواحدة في باب الوصية ثبوت الربع في ذلك المقام مع شهادة الزوجة فقط ، وممّا ذكرنا يظهر أنّ جعل الفائدة وظهورها في باب الوصية من جهة ثبوت الربع بشهادة الزوجة فقط مع عدم اعتبار الضميمة وعدم ثبوت الربع بها ، بناء على اعتبار الضميمة كما في المتن ليس على ما