تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
شرح
اللازم ملاحظة دليل المنع أنّ غاية ما يمكن أن يقال بالإضافة إلى الآية عدم اختصاصها بالشهادة بالمعنى الأخصّ لا عدم دخولها فيها قطعاً ، كما أنّ الحمل على صورة الموت خلاف الظاهر جدّاً ، وإن ادّعي الإجماع على القبول في صورة الموت ( 1 )( 1 ) غنية النزوع : 440 .، فالإنصاف أنّ في المسألة تردّداً كما في المتن من وجود رواية دالَّة على المنع ، وإن كانت مرسلة غير معتبرة في حدّ ذاتها ، لكنّها منجبرة بفتوى المشهور شهرة محقّقة على طبقها لولا الإجماع ، ومستند بعض المدّعين للإجماع وإن كان قابلًا للخدشة كالشيخ الذي يستند إلى قاعدة اللطف الممنوعة كما حقّق في محلَّه ، إلَّا أنّ عدم حكاية الخلاف الصريح عمّن قبل الشهيد في الدروس يؤيّد تحقّقه ، والروايتان الدالَّتان على الجواز لا تكونان منجبرتين لعدم الدليل على عدم جواز الشهادة على المعسر وإن لا يكون إعساره ثابتاً عند المدّعى ، أو يعمل بالإضافة إليه على خلاف أمر الله ورسوله ، وكذا بالنسبة إلى الضيم الذي يكون معناه المظلوم ، ومن أنّ السيّد في الانتصار يجعل ممّا انفردت به الإمامية القول بجواز شهادة ذوي الأرحام بعضهم لبعض إذا كانوا عدولًا ، ويستثنى ما يقول به بعض الأصحاب : من عدم جواز شهادة الولد على والده ، وحمل الآية على حال الموت أو على عدم كون المراد الشهادة الاصطلاحية أصلًا خلاف الظاهر ، وإن كان يؤيّده الشهادة على الأنفس غير المحققة في باب القضاء ، كما لا يخفى . الأمر الثاني : لا إشكال ولا خلاف في اعتبار شهادة الزوج لزوجته وبالعكس في الجملة ، وانّما الإشكال في اعتبار الضميمة وعدمه ، قال المحقّق في الشرائع : وكذا