تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
شرح
تقبل شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها مع غيرها من أهل العدالة ، ومنهم من شرط في الزوج الضميمة كالزوجة ( 1 )( 1 ) كالشيخ في النهاية : 330 ، والقاضي في المهذّب : 2 / 557 ، وابن حمزة في الوسيلة : 231 .، ولا وجه له ( 2 )( 2 ) شرائع الإسلام : 4 / 915 .. هذا ، ولكن حكى صاحب الجواهر عن المتأخرين كافّة ( 3 )( 3 ) راجع رياض المسائل : 9 / 479 .وظاهر أكثر القدماء ( 4 )( 4 ) المقنعة : 726 ، المبسوط : 8 / 220 ، الخلاف : 6 / 299 مسألة 49 ، الكافي في الفقه : 436 ، السرائر : 2 / 134 .عدم اعتبار الضميمة في الزوجة أيضاً ( 5 )( 5 ) جواهر الكلام : 41 / 79 .، والروايات الواردة في هذا المجال لا تتجاوز عن ثلاث : الأولى : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قال : تجوز شهادة الرجل لامرأته ، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها ( 6 )( 6 ) وسائل الشيعة : 27 / 366 ، كتاب الشهادات ب 25 ح 1 .، والظاهر انّ ضميري التأنيث في آخر الرواية ترجعان إلى الزوجة ، فيكون الحكم مختصاً بها لا إلى الشهادة حتى يعمّ الحكم لكليهما ، فالرواية ظاهرة أو صريحة في التفصيل بين الزوجين ، وأنّ شهادة الزوج لا تحتاج إلى انضمام الغير بخلاف شهادة الزوجة . الثانية : موثّقة سماعة في حديث ، قال : سألته عن شهادة الرجل لامرأته ؟ قال : نعم ، والمرأة لزوجها ؟ قال : لا ، إلَّا أن يكون معها غيرها ( 7 )( 7 ) وسائل الشيعة : 27 / 367 ، كتاب الشهادات ب 25 ح 3 .، وحمل قوله ( عليه السّلام ) : « نعم » على أنّه مجرّد خطاب ، ومرجعه إلى تفهيم السائل أنّه في مقام الاستماع كما هو متعارف الآن في المخاطبة ، والجواب عن كليهما هو قوله : « لا » إلى آخره خلاف
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 441 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )