تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
شرح
لأخيه ؟ قال : نعم ، الحديث ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 27 / 368 ، كتاب الشهادات ب 26 ح 4 .. ثم إنّه حكي عن الشيخ ( 2 )( 2 ) النهاية : 330 .أنّه يعتبر في قبول شهادة القريب للقريب انضمام شاهد أجنبي ، وقد استدلّ له بموثقة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السّلام ) أنّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضياً ومعه شاهد آخر ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 27 / 368 ، كتاب الشهادات ب 26 ح 5 .. وأنت خبير بعدم دلالتها على كون الشاهد الآخر أجنبيّا ، كما لا يخفى . انّما الكلام في أمرين : الأمر الأوّل : شهادة الولد على والده ، فالمشهور شهرة عظيمة ( 4 )( 4 ) المقنع : 397 ، المقنعة : 726 ، النهاية : 330 ، المهذّب : 2 / 557 ، السرائر : 2 / 134 ، الوسيلة : 231 ، شرائع الإسلام : 4 / 915 ، قواعد الأحكام : 2 / 237 ، وقال صاحب الرياض : « وبشهرته صرّح جماعة حدّ الاستفاضة » رياض المسائل : 9 / 475 .بل عن جملة من الكتب الفقهية القديمة الإجماع عليه ( 5 )( 5 ) جوابات المسائل الموصليات ( رسائل السيد المرتضى ) المجموعة الأولى : 246 مسألة 62 ، الخلاف : 6 / 297 298 مسألة 45 ، السرائر : 2 / 134 .هو عدم القبول ، خلافاً للمرتضى ( 6 )( 6 ) الانتصار : 496 مسألة 273 ، لكن يستفاد مخالفته من ظاهر كلامه حيث نسب عدم القبول إلى بعض الأصحاب .والمحكي عن الإسكافي من القبول ( 7 )( 7 ) انظر مسالك الأفهام : 14 / 195 .، وهو الذي قوّاه في محكي الدروس ( 8 )( 8 ) الدروس الشرعية : 2 / 132 .، وتردّد فيه الفاضل في التحرير ( 9 )( 9 ) تحرير الأحكام : 2 / 209 .كما في المتن .