تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
ومنها : السؤال بكفّه ، والمراد منه من يكون سائلًا في السوق وأبواب الدّور وكان السؤال حرفة وديدناً له ، وأمّا السؤال أحياناً عند الحاجة فلا يمنع من قبول شهادته ( 1 ) .
شرح
أورده عليه جماعة من الفقهاء ( 1 )( 1 ) كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام : 14 / 193 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 390 ، والطباطبائي في رياض المسائل : 9 / 472 .من استلزام الفرح بمساءة المؤمن وبالعكس المعصية ، إلَّا أن يقال بأنّ الإصرار لا يتحقّق إلَّا بالإكثار من الصغائر لا بالاستمرار على معصية واحدة ، أو بعدم كونه معصية ما دام لم يقع التظاهر به ، أو إذا لم يكن هو البادئ . ( 1 ) العمدة في هذا الأمر وجود روايات كثيرة دالَّة عليه : منها : صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السّلام ) قال : سألته عن السائل الذي يسأل بكفّه هل تقبل شهادته ؟ فقال : كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفّه ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 27 / 382 ، 383 ، كتاب الشهادات ب 35 ح 1 و 3 .. ورواه عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ( عليه السّلام ) ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 27 / 382 ، 383 ، كتاب الشهادات ب 35 ح 1 و 3 .. ومنها : صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : ردّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) شهادة السائل الذي يسأل في كفّه ، قال أبو جعفر ( عليه السّلام ) : لأنّه لا يؤمن على الشهادة ، وذلك لأنّه إن أعطي رضي وإن منع سخط ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة : 27 / 382 ، كتاب الشهادات ب 35 ح 2 .. والظاهر أنّ عنوان السائل بكفّه عنوان كنائي عمّن يكون سائلًا في أبواب الدور والطرق والسوق ، وأمّا ما عن المسالك من أنّه كناية عمّن يباشر السؤال والأخذ
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 432 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )