تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
شرح
وصحيحة عبيد الله بن علي الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السّلام ) عمّا يردّ من الشهود ؟ فقال : الظنين ، والمتّهم ، والخصم ، قال : قلت : فالفاسق والخائن ؟ فقال : هذا يدخل في الظنين ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 27 / 374 ، كتاب الشهادات ب 30 ح 5 .. وصحيحة عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : ما يردّ من الشهود ؟ قال : فقال : الظنين ، والمتهم ، قال : قلت : فالفاسق والخائن ؟ قال : ذلك يدخل في الظنين ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 27 / 373 ، كتاب الشهادات ب 30 ح 1 .. وهنا شيء وهو أنّ جعل العنوان في اعتبار هذا الأمر « ارتفاع التهمة » في الجملة لا ينطبق على هذه الروايات المذكور فيها عنوان المتهم من دون قيد ، وكأنّه تبع في ذلك المحقق في الشرائع ، حيث جعل الشرط الخامس ارتفاع التهمة ، ثم قال : ويتحقّق المقصود ببيان مسائل ( 3 )( 3 ) شرائع الإسلام : 4 / 914 .وأفاد صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) ( 4 )( 4 ) جواهر الكلام : 41 / 61 .أنّ المقصود حصر التهمة المانعة بها لاستفاضة الأخبار بأنّ التهمة غير مانعة مطلقا ، كالصديق بالإضافة إلى صديقه ، والزوج بالنسبة إلى زوجته وبالعكس ، وهكذا . ومن هنا استظهر بعض الأعلام ( قدّس سرّه ) أنّ المراد بالمتهم في هذه الروايات من لم تثبت عدالته ، وكانت شهادته في معرض شهادة الزور في قبال من كان عفيفاً صائناً ثابت العدالة ، فإنّ ذلك هو المتفاهم العرفي من لفظ المتهم ، كما يستفاد ذلك من رواية يحيى بن خالد الصيرفي ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السّلام ) قال : كتبت إليه في رجل مات وله أُمّ ولد ، وقد جعل لها سيّدها شيئاً في حياته ثم مات ، فكتب ( عليه السّلام ) : لها ما