تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
شرح
يسير غير يسير بالإضافة إلى ما دونه ويسير بالإضافة إلى ما فوقه لأنه من الأُمور الإضافية المختلفة بحسب الأشياء والأشخاص والأزمنة والأمكنة . ثم إنّ ولد الزنا ان علم كونه كذلك فالحكم ما ذكرنا ، وإن جهلت حاله فإن كان ملحقاً بفراش وكان فيه شرائط اللحوق الشرعي بفرد فلا إشكال في قبول شهادته ، ولا يقدح في ذلك أنالته الألسن وحتى الشيوع غير المفيد للعلم والاطمئنان ، وإن لم يكن ملحقاً بفراش ففي المتن إنّ في قبول شهادته اشكالًا ، ولكن ذكر بعض الأعلام ( قدّس سرّه ) أنّه يكفي في قبول شهادته العمومات والإطلاقات ، فانّ المخصص عنوان وجودي فيثبت عدمه عند الشك فيه بالأصل ( 1 )( 1 ) مباني تكملة المنهاج : 1 / 111 مسألة 94 .. هذا ، والظاهر عدم جريان مثل هذا الأصل على ما ذكرناه في استصحاب عدم قرشية المرأة من أنّ القضيّة المشكوكة سالبة بانتفاء المحمول ، والقضية المتيقّنة سالبة بانتفاء الموضوع ولا اتحاد بين القضيتين ، والمقام من هذا القبيل ، فان ولد الزنا كذلك يكون مشكوكاً من حين انعقاد نطفته ، ولم يمض عليه زمان علم بعدم كونه من زنا حتى يستصحب العدم ، والعجب من الأستاد الماتن ( قدّس سرّه ) انّه مع شدّة إنكاره جريان الأصل في مثل استصحاب عدم القرشية كيف استشكل في قبول شهادة المجهول حاله ، مع أنّ لازم إنكاره عدم القبول ، ولا وجه للتمسك بالعمومات لأنّه من قبيل التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصّص فتدبّر ، والتحقيق الأزيد في محلَّه . ويمكن أن يكون وجه الإشكال في المتن أحد أمرين آخرين : أحدهما : أنّ اعتبار طيب المولد هل يكون بنحو الشرطية أو كون الشاهد ولد