شرح
قال : نعم تجوز شهادته ولا يؤمّ ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 27 / 376 ، كتاب الشهادات ب 31 ح 7 .. وفي كتاب قرب الإسناد زيادة : وليس لك إلَّا لها ( 2 )( 2 ) قرب الإسناد : 298 ح 1171 .، كما أنّه روى في الوسائل عن كتاب عليّ بن جعفر ، عن أخيه قال : لا تجوز شهادته ولا يؤمّ ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 27 / 377 ، كتاب الشهادات ب 31 ح 8 ..
وكيف كان فلا يعلم أنّ الرواية تنفي الجواز أو تثبته ، وعلى التقدير الثاني فالشهرة الفتوائية التي هي أوّل المرجّحات ، مع ما يدلّ على المنع خصوصاً مع جريان احتمال التقية فيها ، بلحاظ أنّ أكثر العامة ( 4 )( 4 ) راجع المغني لابن قدامة : 12 / 73 ، والخلاف : 6 / 309 مسألة 57 .قائلون بالجواز ، ومع أنّ عبد الله ابن الحسن لم يرد فيه توثيق بل ولا مدح .
ثانيتهما : الرواية المفصّلة التي أفتى على طبقها الشيخ في النهاية ( 5 )( 5 ) النهاية : 326 .، وهي رواية عيسى بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن شهادة ولد الزنا ؟ فقال : لا تجوز إلَّا في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحاً ( 6 )( 6 ) وسائل الشيعة : 27 / 376 ، كتاب الشهادات ب 31 ح 5 .، ويرد على الأخذ بها مضافاً إلى اشتراك عيسى بن عبد الله بين الثقة وغيرها وإن كان يظهر من بعض الأعلام ( قدّس سرّهم ) ( 7 )( 7 ) مباني تكملة المنهاج : 1 / 110 مسألة 94 .أنّ عيسى بن عبد الله في الرواية هو عيسى بن عبد الله القمي الأشعري الذي ورد فيه بسند صحيح مدح بليغ عن الصادق ( عليه السّلام ) ( 8 )( 8 ) راجع رجال الكشي : 333 ، الرقم 610 .، وعليه فتكون الرواية معتبرة وإلى إعراض المشهور عنها ، عدم دلالتها على ثبوت المعيار للشيء اليسير ، فانّ كلّ