شرح
عن ذلك ( 1 )( 1 ) مسالك الأفهام : 14 / 154 ..
وقال صاحب الجواهر : وإن كنّا لم نتحقّقه ، بل في الكفاية ( 2 )( 2 ) كفاية الأحكام : 278 .انّ الموجود في الإيضاح أنّ من لم يبلغ العشر لا تقبل شهادته في غير القصاص والقتل والجراح إجماعاً ، وظاهره عدم الإجماع على ذلك في القتل والجراح ، وربما كان ظاهر جملة من العبارات التي جعل فيها العنوان الصبي ، كما عن الخلاف ( 3 )( 3 ) الخلاف : 6 / 270 مسألة 20 .والإسكافي ( 4 )( 4 ) حكى عنه في إيضاح الفوائد : 4 / 417 ، والمهذّب البارع : 4 / 507 .( 5 )( 5 ) جواهر الكلام : 41 / 10 ..
وأمّا ما يدلّ على جواز شهادة الصبي مطلقا كموثقة طلحة بن زيد المتقدّمة فلا بدّ من الحمل على القتل بقرينة الصحيحتين الواردتين في القتل ، والسرّ في التفصيل بين القتل وغيره هو وقوع القتل بمرأى ومنظر من الصبيان غالباً دون غيرهم ، فلا يتوهم أنّه إذا جازت شهادة الصبيان في القتل ففي غير القتل بطريق أولى ، وهنا بعض الروايات الدالَّة على جواز شهادة الصبيان في القتل في الجملة ، مثل :
رواية محمد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السّلام ) فيما كتب إليه من العلل : وعلَّة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال ، لضعفهنّ عن الرؤية ، ومحاباتهنّ النساء في الطلاق ، فلذلك لا تجوز شهادتهنّ إلَّا في موضع ضرورة ، مثل شهادة القابلة ، وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه ، كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم ،