تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
شرح
بينها ( 1 )( 1 ) الوسيلة : 218 .، وعن الديلمي اعتبار المرجّح مطلقاً غير مبيّن له أصلًا ( 2 )( 2 ) المراسم : 234 .، ( 3 )( 3 ) رياض المسائل : 9 / 413 .. ثمّ ذكر صاحب الجواهر : ولم أعرف نقل هذه الأقوال على الوجه المزبور فيما نحن فيه لغيره ، ثمّ حكى ما عثر عليه في المقنعة ، وما عثر عليه في النهاية ، وما ذكره ابن حمزة ، ثمّ قال : وعلى كلّ حال لا أعرف دليلًا يعتدّ به على شيء منها على وجه يصلح لمعارضة ما عرفت ( 4 )( 4 ) جواهر الكلام : 40 / 414 415 .. أقول : التحقيق في المسألة ما ذكرنا من تطابق القاعدة والنصّ والشهرة على التنصيف ، وأنّه لا دليل يعتدّ به على الإحلاف . الصورة الثالثة : ما إذا لم تكن العين المتنازع فيها في يد أحد أصلًا ، أو كانت في يد ثالث ، والمراد ما إذا لم يدّع الثالث لنفسه ولم يقرّ لأحدهما بالخصوص ، وفي هذا الفرض قال المحقّق في الشرائع : ولو كانت في يد ثالث قضي بأرجح البيّنتين عدالةً ، فإن تساويا قضي لأكثرهما شهوداً ، ومع التساوي عدداً وعدالةً يقرع بينهما ، فمن خرج اسمه أُحلف وقضي له ، ولو امتنع أحلف الآخر وقضي له ، وإن نكلا قضي به بينهما بالسويّة ( 5 )( 5 ) شرائع الإسلام : 4 / 898 .. وفي محكي الرياض نسبته إلى الأشهر بل عامّة متأخّري أصحابنا ( 6 )( 6 ) رياض المسائل : 9 / 417 ، إرشاد الأذهان : 2 / 150 ، اللمعة : 52 ، المقتصر : 383 384 .، بل في المسالك وغيرها نسبته إلى الشهرة ( 7 )( 7 ) مسالك الأفهام : 87 ، كفاية الأحكام : 276 ، مستند الشيعة : 2 / 591 ، رياض المسائل : 9 / 420 ، وقد نسب هذا القول صاحب الرياض وغيره إلى جماعة كثيرة من المتقدّمين .بل عن محكيّ الغنية