تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
شرح
إلخ يقسّم الدرهم الثاني بينهما نصفين ( 1 )( 1 ) التهذيب : 6 / 208 ح 481 وص 292 ح 809 ، الفقيه : 3 / 22 ح 59 ، الوسائل : 18 / 450 ، كتاب الصلح ب 9 ح 1 .. وفي رواية السكوني في رجل استودع رجلًا دينارين ، فاستودعه آخر ديناراً ، لصاحب الدينارين دينار ، ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين ( 2 )( 2 ) التهذيب : 6 / 208 ح 483 وج 7 / 181 ح 797 ، الفقيه : 3 / 23 ح 63 ، المقنع : 398 ، الوسائل : 18 / 452 ، أبواب الصلح ب 12 ح 1 .. أمّا بإلغاء الخصوصية ، وإمّا بالإطلاق الشامل لصورة إقامة البيّنة وغير صورة إقامة البيّنة قيام الشهرة العظيمة ( 3 )( 3 ) لم أجد عاجلًا ادّعاء الشهرة العظيمة من أحد ، نعم ادّعى جماعة الأشهر كصاحبي المسالك والرياض .على التنصيف الجابرة لسند الرواية الدالَّة عليه ، كما لا يخفى . فالقاعدة والنصّ والشهرة متطابقات ، فتدبّر . ثمّ إنّ صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) بعد أن حكى عن الرياض أنّه نسب التنصيف إلى الأشهر ، بل عامّة من تأخّر إلَّا نادراً . حكى عنه أنّه قال : خلافاً للمهذّب ، وبه قال جماعة من الفقهاء ، فخصّوا ذلك بما إذا تساويا في الأُمور المتقدّمة كلَّها ومراده بالأُمور المتقدّمة تساوي البيّنتين عدداً وعدالةً إطلاقاً وتقييداً واختلافهما في ذلك وحكموا مع الاختلاف فيها لأرجحها ، واختلفوا في بيان المرجّح لها ، فعن المفيد اعتبار الأعدليّة خاصّة هنا ، وإن اعتبر الأكثريّة في غيرها ( 4 )( 4 ) المقنعة : 730 .، وعن الإسكافي اعتبار الأكثرية خاصّة ( 5 )( 5 ) مختلف الشيعة : 8 / 388 عن الإسكافي .، وفي المهذّب اعتبارهما مرتّباً بينهما الأعدليّة فالأكثرية ( 6 )( 6 ) المهذّب البارع : 4 / 494 .، وعن ابن حمزة اعتباره التقييد أيضاً مردّداً بين الثلاثة غير مرتّب