تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
شرح
الأقوى عندي الأوّل مع احتمال الثاني ( 1 )( 1 ) تحرير الأحكام : 2 / 195 .. والظاهر أنّه مع ملاحظة القاعدة لا مجال لأقوائية الحلف لأنّه مع تقديم بيّنة الخارج التي هي بيّنة المدّعى لا حاجة إلى ضمّ الحلف ، بعد كون البيّنة للمدّعي في الدرجة الأُولى ، واليمين على من ادّعي عليه في الدرجة الثانية ، كما عرفت . وأمّا مع ملاحظة الروايات ، ففي رواية إسحاق بن عمّار المتقدّمة : أنّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في دابّة في أيديهما ، وأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنّها نتجت عنده ، فأحلفهما عليّ ( عليه السّلام ) ، فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف ، فقضى بها للحالف إلخ ( 2 )( 2 ) تقدّمت في ص 307 308 .. والظاهر خصوصاً بملاحظة الذيل أنّه مع حلفهما عقيب الإحلاف يتحقق التنصيف بينهما ، كما لا يخفى . كما أنّ الظاهر بملاحظة ذيلها المشتمل على حلف ذي اليد ، فيما إذا كانت الدابّة في يد أحدهما ، فأقاما جميعاً البيّنة سقوط البيّنتين بالتعارض والرجوع إلى حلف ذي اليد لعدم خصوصية للتعارض والتساقط لهذه الصورة ، بل يمكن دعوى الأولويّة ، كما لا يخفى وهو أحد الأمور الثلاثة المتقدمة في سبب التنصيف ، وقد عرفت عدم تعدّد الروايات الواردة في الاختصام إلى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) ( 3 )( 3 ) تقدّمت في ص 307 308 .، والإحلاف إنّما هو مذكور في هذا الخبر الذي يكون سنده غير تامّ ، كما في الجواهر ، حيث قال : وفي سنده ما فيه ( 4 )( 4 ) جواهر الكلام : 40 / 412 .، لكن بعض الأعلام ( قدّس سرّه ) عبّر عن الرواية بالمعتبرة ( 5 )( 5 ) مباني تكملة المنهاج : 1 / 49 .، التي يراد بها الموثقة .