شرح
من أنكر ( 1 )( 1 ) تفسير القمّي : 2 / 155 156 ، وسائل الشيعة : 27 / 293 ، أبواب كيفيّة الحكم ب 25 ح 3 ..
والمراد بقوله ( عليه السّلام ) : « شيء يملكونه » هو الملكية ادّعاءً ، وإلَّا فمع العلم بذلك لا مجال للدعوى عليه ، كما لا يخفى .
وهذه الرواية المعتبرة هي الرواية الوحيدة ظاهراً ، الحاكية لقول رسول الله : « من أنكر » بدل من ادّعي عليه ، على ما في إحدى نسختي التفسير المزبور ، كما أنّ التمسّك بقول الرسول ( صلَّى الله عليه وآله ) يدلّ على أنّ المورد من موارد المدّعى والمنكر ، وأنّ على الأوّل البيّنة وعلى الثاني اليمين . وكيف كان فالحكم في هذا الفرض واضح لا ريب فيه .
الفرض الثاني : ما لو كانت العين المتنازع فيها تحت يد كلّ منهما ، والظاهر وقوع الكلام فيه في مرحلتين :
المرحلة الأُولى : الحكم بالتنصيف بينهما وعدمه .
والمرحلة الثانية : الافتقار إلى الحلف بالإضافة إلى كلّ منهما وعدمه .
قال المحقّق في الشرائع : لو تنازعا عيناً في يدهما ولا بيّنة ، قضي بها بينهما نصفين ، وقيل : يحلف كلّ منهما لصاحبه ( 2 )( 2 ) شرائع الإسلام : 4 / 896 ..
وفي الجواهر نفى وجدان الخلاف ، بل ثبوت الإجماع بقسميه بالإضافة إلى المرحلة الأُولى ، مضافاً إلى المرسل العامي النبويّ : أنّ رجلين تنازعا دابّة ليس لأحدهما بيّنة فجعلها النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) بينهما نصفين ( 3 )( 3 ) سنن البيهقي : 15 / 398 ح 21819 باختلاف .. وحكى في الجواهر القول الذي