تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
شرح
تحت يده بنظر العقلاء على ما عرفت ، وعلى الاحتمال الآخر الذي ضعّفناه وإن اختاره السيد في ملحقات العروة ( 1 )( 1 ) ملحقات العروة الوثقى : 3 / 125 .، بل أجاز اجتماع مالكين مستقلَّين بالنسبة إلى شيء واحد ، كما تقدّم البحث عنه ( 2 )( 2 ) في المسألة الثالثة هنا .يكون المورد من موارد التّداعي لأنّ المال في يدهما بأجمعه ، ولا تكون هناك بيّنة ، فيكون بينهما نصفين من دون حاجة إلى الحلف . ثمّ إنّ السيّد المزبور أفاد في الملحقات أنّ التحقيق : التفصيل بين ما إذا كانت يد كلّ منهما على النصف وبين ما إذا كانت على الكلّ مستقلا ، إذ قد عرفت يعني في كلامه اختلاف الموارد في ذلك . ففي الصورة الأُولى تجري قاعدة المدّعى والمنكر ، إذ يصدق على كلّ منهما أنّه مدع في النصف ومنكر في النصف الآخر ، ولا ينفع كون كلّ جزء يفرض يد كلّ منهما عليه لأنّها ليست يداً مستقلَّة . وفي الصورة الثانية التنصيف لما ذكر من كونه من التداعي لا المدّعى والمنكر ( 3 )( 3 ) ملحقات العروة الوثقى : 3 / 125 .. انتهى موضع الحاجة . ومراده بالتنصيف هو التنصيف من دون حلف لما عرفت من أنّ أصل التنصيف ممّا لا ريب فيه ولا خلاف ، ولم يعلم الفرق بين الصورتين بعد كون المفروض في مورد البحث هو ثبوت اليد على التمام بالإضافة إلى كليهما ، ولا يقدح في ذلك ثبوت التقسيم بلحاظ الزمان ، بأن تكون العين بأجمعها في برهة من الزمان كشهر مثلًا بيد واحد وفي برهة أخرى بيد آخر لأنّ المفروض ثبوتها بيدهما جميعاً ، وقد عرفت أنّ العقلاء يحكمون بالثبوت على النصف المشاع . نعم لو تحقّق التقسيم الواقعي كما إذا بدّلت الدار نصفين خارجيين يصير كلّ نصف شيئاً مستقلا يجري عليه حكمه ،