تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
شرح
حكاه المحقّق عن الأكثر ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام : 40 / 403 .بل المشهور على ما اعترف به في غاية المرام ( 2 )( 2 ) غاية المرام : 4 / 257 .، بل ذكر أنّ في المسالك والكفاية لم ينقل الأكثر فيه خلافاً ( 3 )( 3 ) مسالك الأفهام : 14 / 78 ، كفاية الأحكام : 275 .. نعم استظهر نفسه عدم ثبوت الحلف عن المحقّق ومحكي الخلاف والغنية والكافي والإصباح ( 4 )( 4 ) الخلاف : 6 / 329 ، غنية النزوع : 444 ، الكافي في الفقه : 440 ، إصباح الشيعة : 531 .. وكيف كان ، فالظاهر أنّه لا مجال للإشكال في أنّ الحكم بالنسبة إلى المرحلة الأولى هو التنصيف بعد ادعاء كلّ منهما ملكية تمام العين ، وكونها في يد كلّ منهما من دون تفاوت ، وعدم ثبوت البيّنة لأحدهما ، فإنّه مع ملاحظة هذه الأُمور لا ترجيح لأحدهما على الآخر بوجه ، والمفروض عدم ادّعاء ثالث بالإضافة إليها ، فلا مجال إلَّا للتنصيف ، ويؤيّده النبويّ المزبور المنجبر بالشهرة بل فوقها ، كما عرفت في كلام الجواهر . وأمّا بالإضافة إلى المرحلة الثانية ، فالظاهر ابتناء المسألة على كون المورد في هذا الفرض من موارد المدّعى والمنكر حتى يشمله قوله ( صلَّى الله عليه وآله ) : « البيّنة على من ادّعى واليمين على من ادّعي عليه » ، أو من مصاديق التداعي حتى لا تحتاج إلى الحلف ، ويبتنى ذلك على ما تقدّم في المسألة الثالثة المتقدّمة : من أنّ ثبوت يد اثنين على شيء واحد مرجعه إلى ثبوت يد كلّ منهما على النصف المشاع ، أو إلى ثبوت يد كلّ منهما على التمام ، وقد اخترنا الأمر الأوّل تبعاً للماتن ( قدّس سرّه ) ، فعليه يكون المورد من موارد المدّعى والمنكر لثبوت يد كلّ منهما على النصف المشاع ، فبالإضافة إلى النصف يكون ذا اليد ، وبالإضافة إلى النصف الآخر يكون مدّعياً لخروجه عن