شرح
ورواية العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن مملوك ادّعى انّه حرّ ، ولم يأتِ بيّنة على ذلك ، أشتريه ؟ قال : نعم ( 1 )( 1 ) التهذيب : 7 / 74 ح 317 ، الفقيه : 3 / 140 ح 614 ، الوسائل : 18 / 250 ، أبواب بيع الحيوان ب 50 ح 1 وج 23 / 55 ، كتاب العتق ب 29 ح 4 ..
ومثلها رواية حمزة بن حمران ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : أدخل السوق وأريد اشتري جارية ، فتقول : إنّي حرّة . فقال : اشترها إلَّا أن يكون لها بيّنة ( 2 )( 2 ) التهذيب : 7 / 74 ح 318 ، الفقيه : 3 / 140 ح 613 ، الكافي : 5 / 211 ح 13 ، الوسائل : 18 / 250 ، أبواب بيع الحيوان ب 5 ح 2 ..
وما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عثمان بن عيسى وحمّاد بن عثمان جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في حديث فدك إنّ أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) قال لأبي بكر : أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين ؟ قال : لا . قال : فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادّعيت أنا فيه مَن تسأل البيّنة ؟ قال : إيّاك كنت أسأل البيّنة على ما تدّعيه على المسلمين . قال : فإذا كان في يدي شيء فادّعى فيه المسلمون ، تسألني البيّنة على ما في يدي ؟ وقد ملكته في حياة رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) وبعده ، ولم تسئل المؤمنين البيّنة على ما ادّعوا عليّ ، كما سألتني البيّنة على ما ادّعيت عليهم إلى أن قال : وقد قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) : البيّنة على من ادّعى واليمين على من أنكر . ورواه الطبرسي في الاحتجاج مرسلًا ، والصدوق في العلل عن ابن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ( 3 )( 3 ) تفسير القمّي : 2 / 156 ، الإحتجاج : 1 / 122 123 ، علل الشرائع : 190 191 ح 1 ، الوسائل : 27 / 293 ، أبواب كيفيّة الحكم ب 25 ح 3 .. ويمكن أن يقال بإشعار هذه الرواية ، بل دلالتها على أماريّة اليد وكاشفيتها نظراً إلى قوله ( عليه السّلام ) : « فإن كان في يد المسلمين