شرح
النخعي أن جعل البيت للرّجل ، ثمّ سألته ( عليه السّلام ) عن ذلك ، فقلت : ما تقول أنت فيه ؟ قال : القول الذي أخبرتني : أنّك شهدته وإن كان قد رجع عنه . فقلت : يكون المتاع للمرأة ؟ فقال : أرأيت إن أقامت بيّنة إلى كم كانت تحتاج ؟ فقلت : شاهدين .
فقال : لو سألت من بين لابتيها يعني الجبلين ونحن يومئذٍ بمكَّة لأخبروك أنّ الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها ، فهي التي جاءت به ، وهذا المدّعى فإن زعم أنّه أحدث فيه شيئاً فليأت عليه البيّنة ( 1 )( 1 ) الكافي : 7 / 130 ح 1 ، التهذيب : 6 / 297 298 ح 829 831 وج 9 / 301 ح 1078 ، الإستبصار : 3 / 44 46 ح 149 151 ، الوسائل : 26 / 213 ، أبواب ميراث الأزواج ب 8 ح 1 ..
لا مجال للإشكال في الرواية من جهة السند ، كما أنّ متنها يؤيّد كونها من الإمام ( عليه السّلام ) ، كما أنّ دلالتها ظاهرة واضحة لدلالتها على اختصاص متاع البيت بالمرأة ، وأنّ الرجل هو المدّعى إن زعم أنّه أحدث فيه شيئاً فليأت عليه البيّنة ، معلَّلًا بوضوح « أنّ الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها ، فهي التي جاءت به » فمفادها أنّ المرأة مستولية على متاع البيت والاستيلاء كاشف عن كونها مالكة ، فيجب على الزوج إقامة البيّنة ، والمرأة مع عدمها لا يجب عليها إلَّا اليمين ، فدلالة الرواية واضحة .
ومن هذه الطائفة رواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الدار يوجد فيها الورق ؟ فقال : إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم ، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها ، فالذي وجد المال أحقّ به ( 2 )( 2 ) الكافي : 5 / 138 ح 1 ، التهذيب : 6 / 390 ح 1169 ، الوسائل : 25 / 447 ، كتاب اللقطة ب 5 ح 1 ..
ورواية جميل بن صالح قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : رجل وَجد في منزله ديناراً . قال : يدخل منزله غيره ؟ قلت : نعم كثير . قال : هذا لقطة . قلت : فرجل وجد في