تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
شرح
صندوقه ديناراً . قال : يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئاً ؟ قلت : لا . قال : فهو له ( 1 )( 1 ) الكافي : 5 / 137 ح 3 ، التهذيب : 6 / 390 ح 1168 ، الفقيه : 3 / 187 ح 841 ، الوسائل : 25 / 446 ، كتاب اللقطة ب 3 ح 1 .. ورواية دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) ، أنّه سئل عن الورق توجد في الدار ؟ فقال : إن كانت عامرة فهي لأهلها ، وإن كانت خراباً فسبيلها سبيل اللقطة ( 2 )( 2 ) دعائم الإسلام : 2 / 497 ح 1774 ، مستدرك الوسائل : 17 / 128 ، كتاب اللقطة ب 4 ح 1 .. الطائفة الثانية : من الروايات ما يدلّ على حجّية اليد واعتبارها من غير دلالة على كونها أمارة ، مثل : رواية محمد بن الحسين قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السّلام ) : رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل ، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ، ويعطل هذه الرحى ، إله ذلك ؟ فوقّع ( عليه السّلام ) : يتّقي الله ، ويعمل في ذلك بالمعروف ، ولا يضرّ أخاه المؤمن ( 3 )( 3 ) الكافي : 5 / 293 ح 5 ، التهذيب : 7 / 146 ح 647 ، الفقيه : 3 / 150 ح 659 ، الوسائل : 25 / 431 ، كتاب إحياء الموات ب 15 ح 1 .. وربّما يقال : بعدم دلالة هذه الرواية على اعتبار اليد بوجه ، ولا ينبغي أن تعدّ الرواية في رديف الأدلَّة على اعتبار اليد ، مع أنّه من الواضح أنّ السؤال ليس بلحاظ كون الرجل الأوّل مالكاً للرحى ، بل بلحاظ كونه مستولياً عليها في مدّة من الزمان ، مع احتمال عدم الملكية ، كما في سائر موارد ثبوت اليد ، فثبوتها له إنّما هو باعتبار اليد ضرورة أنّه لم يكن مجال للسؤال مع الملكية الثابتة من غير طريق اليد .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 254 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )