تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
شرح
والشهادة مستنداً إلى اليد ، فإنّ الاكتفاء فيه بالأصول التنزيليّة على حسب اصطلاحه محل كلام واختلاف ، كما بيّن في محلَّه ، مع أنّه لم يختلف أحد في جواز الحلف والشهادة في المقام ، وهذا يكشف عن عدم كونه من تلك الأصول ، بل من الأمارات ( 1 )( 1 ) القواعد الفقهية : 1 / 369 370 .، فتدبّر جيّداً . ومنها : رواية عبد الرحمن بن الحجاج ، التي رواها الكليني بطريقين والشيخ بأسانيد متعدّدة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثمّ يرجع عنه ؟ فقلت له : بلغني أنّه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما ، فادّعاه ورثة الحيّ وورثة الميّت ، أو طلَّقها فادعاه الرجل وادعته المرأة بأربع قضايا . فقال : وما ذاك ؟ قلت : أمّا أوّلهنّ : فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي ، كان يجعل متاع المرأة الذي لا يصلح للرجل للمرأة ، ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل ، وما كان للرجال والنساء بينهما نصفان ، ثمّ بلغني أنّه قال : إنّهما مدّعيان جميعاً ، فالذي بأيديهما جميعاً [ يدّعيان جميعاً ] ( 2 )( 2 ) من الوسائل ، وفي التهذيب ج 9 ممّا يدّعيان جميعاً ، وفي الاستبصار : ممّا يتركان .بينهما نصفان . ثمّ قال : الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدّعية فالمتاع كلَّه للرجل إلَّا متاع النساء ، الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة ، ثمّ قضى بقضاء بعد ذلك لولا أنّي شهدته لم أروه عنه ( 3 )( 3 ) في الكافي : لم أردّه عليه .، ماتت امرأة منّا ولها زوج ، وتركت متاعاً فرفعته إليه ، فقال : اكتبوا المتاع ، فلمّا قرأه قال للزوج : هذا يكون للرجال والمرأة فقد جعلناه للمرأة إلَّا الميزان ، فإنّه من متاع الرجل فهو لك . فقال ( عليه السّلام ) لي : فعلى أيّ شيء هو اليوم ؟ فقلت : رجع إلى أن قال بقول إبراهيم
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 252 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )