شرح
المدّعى ( 1 )( 1 ) الكافي : 7 / 385 ح 1 ، التهذيب : 6 / 273 ح 745 ، الإستبصار : 3 / 32 ح 110 ، الوسائل : 27 / 265 و 268 ، أبواب كيفيّة الحكم ب 14 ح 3 و 11 ..
ورواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل يكون له عند الرجل الحقّ وله شاهد واحد ؟ قال : فقال : كان رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحقّ ، وذلك في الدين ( 2 )( 2 ) الكافي : 7 / 385 ح 3 ، التهذيب : 6 / 272 ح 742 ، الإستبصار : 3 / 32 ح 109 ، الوسائل : 27 / 265 ، أبواب كيفيّة الحكم ب 14 ح 5 ..
ورواية القاسم بن سليمان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقول : قضى رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده ( 3 )( 3 ) التهذيب : 6 / 273 ح 745 ، الإستبصار : 3 / 32 ح 110 ، الوسائل : 27 / 268 ، أبواب كيفيّة الحكم ب 14 ح 10 .. وغير ذلك من الروايات الدالَّة على ذلك .
وقد ظهر ممّا ذكرنا أنّ اللازم في هذا الأمر ملاحظة طائفتين من الطوائف الخمس المتقدّمة :
الطائفة الظاهرة في جواز القضاء بشاهد ويمين في مطلق حقوق الناس .
والطائفة الظاهرة في الاختصاص بالدّين .
فاعلم أنّ المحكي عن الشيخ ( قدّس سرّه ) في الاستبصار حمل إطلاق الأُولى على التقييد في الثانية ( 4 )( 4 ) الإستبصار : 3 / 33 .. وذكر صاحب الجواهر : أنّ حمل المطلق على المقيّد إنّما يصحّ بعد فرض التقييد ، وعدم قوّة المطلق من حيث كونه مطلقاً ، وهما معاً ممنوعان لإمكان عدم إرادة التقييد في النصوص السابقة ، ضرورة أنّ القضاء بهما في الدّين أو جوازه لا