استقرضه ، وثمن المبيع ، ومال الإجارة ، ودية الجنايات ، ومهر الزوجة إذا تعلَّق بالعهدة ، ونفقتها ، والضمان بالإتلاف والتلف إلى غير ذلك ، فإذا تعلَّقت الدّعوى بها أو بأسبابها لأجل إثبات الدين واستتباعها ذلك فهي من الدين ، وإن تعلَّقت بذات الأسباب وكان الغرض نفسها لا تكون دعوى الدين ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الغرض من هذه المسألة تعميم دائرة الدين والحكم بعدم اختصاصه بما استقرضه ومثله ، بل يعمّ الموارد المذكورة في المتن . وهذا البحث إنّما يجري بناءً على اختصاص الحكم في المسألة الأُولى بخصوص الدين ، وأمّا بناءً على الحكم بالتعميم في جميع الحقوق المربوطة بالناس أعمّ من المالية وغيرها فلا مجال لهذا البحث ، كما أنّه بناءً على القول الآخر الذي عرفت أنّه المشهور يمكن أن يقال بعدم التفاوت ، ويمكن أن يقال بالفرق بالإضافة إلى المعاوضة ومثلها من حيث هي ، كما لا يخفى .
وهو الظاهر من المسألة الأُولى حيث جعل القول بالاختصاص بالديون مغايراً للقول بجريانه في مطلق الأموال وما يقصد به الأموال ، الذي هو المشهور على ما عرفت ، مع أنّه لو كان المراد ممّا يقصد به الأموال هو ما يقصد به الأموال نوعاً وغالباً لا يبقى فرق بين القولين لأنّ جميع المعاوضات حينئذٍ داخل فيهما .
نعم لو كان المراد هو القصد الشخصي يتحقّق الفرق ، ولعلّ الأوّل هو الوجه لما يظهر من الجواهر من أنّ أحداً من الأصحاب لم يشر إلى أنّ أصل المسألة خلافيّة ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام : 40 / 274 .، والقول بالتعميم إلى جميع الحقوق الماليّة وغيرها يظهر الميل إليه من المحكي عن المحقّق السبزواري في الكفاية ، مع التعليق على عدم ثبوت الإجماع على