تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
شرح
في كتب فروعنا ، وإنّما رواه في المسالك ( 1 )( 1 ) مسالك الأفهام : 13 / 510 .، بل لعلّ مضمونه لا يوافق أصول الشيعة ، ويمكن أن يكون من محرفات العامة لأنك قد سمعت ما نزل به جبرئيل عليه ( صلَّى الله عليه وآله ) ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام : 40 / 275 .. انتهى . الطائفة الرابعة : ما ورد في درع طلحة من الصحيحة المفصّلة المتقدّمة ، ومثل هذه الصحيحة لا يرتبط بهذا الأمر من المقام ، لا لما حكي عن الشيخ في الاستبصار : من أنّ إنكار أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) إنّما هو على إطلاق قول شريح : لا أقضي بشهادة واحد ( 3 )( 3 ) الإستبصار : 3 / 35 .، ولا لما أفاده في الجواهر من ضرورة عدم كون خصوص المقام ممّا يكفي فيه الشاهد واليمين من الوالي ( 4 )( 4 ) جواهر الكلام : 40 / 273 .، بل لأنّه قد حكى فيها عليّ ( عليه السّلام ) عن الرسول ( صلَّى الله عليه وآله ) من أنّه « حيث ما وجد غلول أخذ بغير بيّنة » ، كما لا يخفى . ومنه يظهر أنّ ما أفاده السيّد ( قدّس سرّه ) في الملحقات في آخر كلامه من أنّه : لا يبعد إلحاق دعوى العين بالدين في الثبوت بالشاهد واليمين لا غير ( 5 )( 5 ) ملحقات العروة الوثقى : 3 / 91 .، نظراً إلى رواية الدرع في غير محلَّه ، فتدبّر . الطائفة الخامسة : الروايات الدالَّة على الاختصاص بالدين ، وهي روايات كثيرة ، مثل رواية محمد بن مسلم المتقدّمة ، ورواية حمّاد بن عثمان ، التي نقلها صاحب الوسائل وجعلها روايتين متعدّدتين ، والظاهر أنّهما رواية واحدة ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقول : كان عليّ ( عليه السّلام ) يجيز في الدين شهادة رجل ويمين