تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
مسألة 2 : المراد بالدّين كلّ حقّ مالي في الذمّة بأيّ سبب كان ، فيشمل ما
شرح
على مثل حقّ القصاص مشكل . وكيف كان ، فالتحقيق أنّه لا محيص عن الفتوى على طبق الرواية الصحيحة ، والحكم بجريان الشاهد واليمين في جميع حقوق الناس المالية وغيرها ، وإن كان الاحتياط يقتضي الاقتصار على خصوص الأولى ، فتدبّر جيّداً . الأمر الثالث : في قيام شهادة امرأتين مقام رجل واحد في مسألة الشاهد واليمين ، كما عن الأكثر ( 1 )( 1 ) رياض المسائل : 9 / 343 ، مسالك الأفهام : 13 / 511 512 ، الجامع للشرائع : 542 ، الوسيلة : 222 ، جواهر الكلام : 40 / 275 .خلافاً لابن إدريس ، حيث منع عن ذلك على مبناه من عدم حجّية خبر الواحد ( 2 )( 2 ) السرائر : 2 / 116 .، وللعلَّامة في موضع من محكي التحرير ، حيث جزم بالعدم فيه ( 3 )( 3 ) تحرير الأحكام : 2 / 193 .، وإن كان قد جزم في موضع آخر منه بالقبول ( 4 )( 4 ) تحرير الأحكام : 2 / 212 .. ويدلّ على المشهور صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) أنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين ، يحلف بالله أنّ حقّه لحقّ ( 5 )( 5 ) الكافي : 7 / 386 ح 7 ، التهذيب : 6 / 272 ح 739 ، الإستبصار : 3 / 32 ح 107 ، الفقيه : 3 / 33 ح 106 ، الوسائل : 27 / 271 ، أبواب كيفيّة الحكم ب 15 ح 3 .. ومرسلة منصور بن حازم قال : حدّثني الثقة ، عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) قال : إذا شهد لصاحب الحقّ امرأتان ويمينه فهو جائز ( 6 )( 6 ) الكافي : 7 / 386 ح 6 ، التهذيب : 6 / 272 ح 738 ، الإستبصار : 3 / 31 ح 106 ، الوسائل : 27 / 271 ، أبواب كيفيّة الحكم ب 15 ح 4 ..