تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
شرح
والمراسم ( 1 )( 1 ) المراسم : 234 .والإصباح ( 2 )( 2 ) إصباح الشيعة : 528 .والكافي ( 3 )( 3 ) الكافي في الفقه : 438 .، بل في الغنية الإجماع عليه ، أو يعمّ مطلق الحقوق الماليّة أعمّ ممّا إذا كان بنفسه مالًا وما إذا كان المقصود منه المال ، كما عليه المشهور من الأصحاب ( 4 )( 4 ) مفتاح الكرامة : 10 / 137 ، رياض المسائل : 9 / 340 341 ، كشف اللثام : 2 / 344 ( ط ق ) .، أو يعمّ مطلق حقوق الناس أعمّ من أن يكون مالًا أو غيره حتى القصاص والوصاية والنسب والولاية ، فلا يشمل فقط مثل الشهادة على الهلال ، الذي لا وجه للحلف عليه من حيث أنّه كذلك من أحد ، وكذا كلّ ما لم تشرع اليمين فيه مثل حقوق الله تعالى ، التي هي أيضاً لا دعوى لأحد بالخصوص فيها ، كما لعلَّه يظهر من صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) خصوصاً بعد جعل الضابط أنّ كلّ ما تشرع فيه ردّ يمين الإنكار على المدّعى يشرع فيه الشاهد واليمين لأنّ الظاهر كون هذه اليمين يمين المنكر صارت للمدّعي الذي له شاهد ( 5 )( 5 ) جواهر الكلام : 40 / 274 .. هذا ، وقد قال المحقّق في الشرائع في هذا المجال : ويثبت الحكم بذلك في الأموال : كالدين والقرض والغصب ، وفي المعاوضات : كالبيع والصرف والصلح والإجارة والقراض والهبة والوصية له ، والجناية الموجبة للدية : كالخطأ وعمد الخطأ وقتل الوالد ولده ، والحرّ العبد ، وكسر العظام والجائفة والمأمومة . وضابطه ما كان مالًا أو المقصود منه المال ، وفي النكاح تردّد ، أمّا الخلع والطلاق والرجعة والعتق والتدبير والكتابة والنسب والوكالة والوصية إليه وعيوب النساء فلا ، وفي الوقف إشكال منشأه النظر إلى من ينتقل إليه ، والأشبه القبول ، لانتقاله إلى الموقوف