تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
شرح
يوم البصرة فقلت : هات على ما تقول بيّنة . وقد قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) : حيث ما وجد غلول أُخذ بغير بيّنة ، فقلت : رجل لم يسمع الحديث فهذه واحدة . ثمّ أتيتك بالحسن ( عليه السّلام ) فشهد ، فقلت : هذا واحد ولا أقضي بشهادة واحد حتّى يكون معه آخر ، وقد قضى رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) بشهادة واحد ويمين ، فهذه ثنتان . ثمّ أتيتك بقنبر فشهد أنها درع طلحة أُخذت غلولًا يوم البصرة ، فقلت : هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك ، وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلًا . ثمّ قال : ويلك أو ويحك إنّ إمام المسلمين يؤمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا ( 1 )( 1 ) الكافي : 7 / 385 ح 5 ، الفقيه : 3 / 63 ح 313 ، التهذيب : 6 / 273 ح 747 ، الإستبصار : 3 / 34 ح 117 ، الوسائل : 27 / 265 ، أبواب كيفيّة الحكم ب 14 ح 6 .. قال صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) : وكان اقتصاره ( عليه السّلام ) على خطئه ثلاثاً في هذه القضية على فهم شريح القاضي ، وإلَّا فهو مخطئ من وجوه أُخر أيضاً قد أشار ( عليه السّلام ) إلى بعضها ، وبذلك ظهر لك حال قاضيهم وحال الفقيهين لهم الحَكَم وسَلَمَة ، وحال إمامهم الأعظم أبي حنيفة وسوء أدبه ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام : 40 / 270 .. وبالجملة قد ظهر لك في هذا الأمر أنّه لا شبهة في جواز القضاء بالشاهد واليمين في الجملة . الأمر الثاني : في أنّه هل يختصّ جواز القضاء بالشاهد واليمين بالدين الذي يأتي معناه في المسألة الثانية إن شاء الله تعالى ، وهو الحقّ الكلَّي الماليّ المتعلَّق بالذمّة مثليّا كان أو قيميّاً ، كما عليه الماتن ( قدّس سرّه ) تبعاً للنهاية والاستبصار ( 3 )( 3 ) النهاية : 334 ، الإستبصار : 3 / 33 35 .والغنية ( 4 )( 4 ) الغنية : 439 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 191 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )