تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
شرح
درهم ، ثمّ مات على تلك الحال ، فقال : أيّهما أقام البيّنة فله المال ، وإن لم يقم واحد منهما البيّنة فالمال بينهما نصفان ( 1 )( 1 ) الكافي : 7 / 58 ح 5 ، الفقيه : 4 / 174 ح 610 ، التهذيب : 9 / 162 ح 666 ، الوسائل : 19 / 323 ، كتاب الوصايا ب 25 ح 1 . وج 23 / 184 ، كتاب الإقرار ب 2 ح 1 .. ومكاتبة الصهباني : امرأة أوصت إلى رجل وأقرّت له بدين ثمانية آلاف درهم إلى أن قال : فكتب ( عليه السّلام ) بخطَّه : إن كان الدين صحيحاً معروفاً مفهوماً ، فيخرج الدين من رأس المال ( 2 )( 2 ) التهذيب : 9 / 161 ح 664 ، الإستبصار : 4 / 113 ح 433 ، الوسائل : 19 / 294 ، كتاب الوصايا ب 16 ح 10 .إلى غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال المذكورة في كتاب الإقرار وكتاب الوصايا من الوسائل فإنّ هذه الأخبار شاملة لصورة عدم حلف المقرّ له أيضاً ، فيتعارض مع ما مرّ بالعموم من وجه ، وإذ لا ترجيح فيرجع إلى القاعدة المتقدّمة المكتفية للمدّعي بالبيّنة ، وهو الأصحّ ( 3 )( 3 ) مستند الشيعة : 2 / 562 ( ط ق ) .، انتهى . ويرد عليه : أوّلًا : وضوح أنّ التعليل يقتضي التوسعة والتضييق ، ولم يقم دليل على أنّ العلل الشرعيّة معرّفات ، لا يكاد ينتفي المعلول بانتفائها ، وإلَّا لا يكون لذكر التعليل فائدة كما لا يخفى . وثانياً : أنّ المذكور في رواية عبد الرحمن المتقدّمة هو التعليل بلحاظ الاشتمال على كلمة لام التعليل ، واحتمال الإبراء وإن كان يقوم مقام احتمال الإيفاء ، إلَّا أنّ مرجع ذلك إلى التوسعة في دائرة العلَّة بلحاظ المتفاهم العرفي ، وأنّ العلَّة لا تكون خصوص احتمال الإيفاء ، بل الأعم منها ومن الإبراء وكلّ مسقط للدين ، ولا منافاة
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 185 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )