تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
شرح
قطع النظر عن الاستشهاد ، ولا يلزم في الأوّل ذلك على ما عرفت . إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنّ قوله ( عليه السّلام ) في مقام لزوم ضمّ اليمين إلى البيّنة في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله المتقدّمة : لأنّا لا ندري لعلَّه قد أوفاه ببيّنة لا نعلم موضعها ، أو غير بيّنة قبل الموت ( 1 )( 1 ) تقدّمت في ص 169 .هل يكون بمنزلة التعليل الموجب للتوسعة والتضييق ، كما في قوله : لا تأكل الرمّان لأنّه حامض على ما مرّ ، أو أنّه علَّة ولا يكون الحكم دائراً مدارها ؟ كما في المحكيّ عن مستند النراقي ، نظراً إلى أنّ العلل الشرعيّة معرّفات لا ينتفي المعلول بانتفائها ، فإنّه قد يكون وجود العلَّة في بعض الأفراد علَّة للحكم في الجميع ، مع أنّ التعليل كما قيل يمكن أن يكون من باب إبداء النكتة والتمثيل ، فإنّ احتمال الإبراء أيضاً قائم ، وكذا احتمال نسيان المقرّ للايفاء وتذكَّره لو كان حيّاً حين الدعوى ، ولذا قوّى بعض فضلائنا المعاصرين الضمّ لإطلاق النصّ ، وهو حسن ، إلَّا أنّ فيه : أنّ النصّ معارض بأخبار أُخر واردة في إقرار المريض ، وفي الوصيّة بالدين كصحيحة منصور ، عن رجل أوصى لبعض ورثته أنّ له عليه ديناً ؟ فقال : إن كان الميّت مرضيّاً فأعطه الذي أوصى له ( 2 )( 2 ) الكافي : 7 / 41 ح 2 ، التهذيب : 9 / 159 ح 656 ، الاستبصار : 4 / 111 ح 426 ، الفقيه : 4 / 170 ح 594 ، الوسائل : 19 / 291 ، كتاب الوصايا ب 16 ح 1 . وج 23 / 183 ، كتاب الإقرار ب 1 ح 1 .. وصحيحة أبي ولَّاد ، عن رجل مريض أقرّ عند الموت لوارث بدين له عليه ؟ قال : يجوز ذلك ( 3 )( 3 ) الكافي : 7 / 42 ح 5 ، التهذيب : 9 / 160 ح 660 ، الإستبصار : 4 / 112 ح 430 ، الوسائل : 19 / 292 ، كتاب الوصايا ب 16 ح 4 .. ورواية السكوني : في رجل أقرّ عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف