تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
الخامس : اليمين للاستظهار غير قابلة للإسقاط ، فلو أسقطها وارث الميّت لم تسقط ، ولم يثبت حقّ المدّعى بالبيّنة بلا ضمّ الحلف ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لم يقم دليل على أنّ اليمين المنضمّة إلى البيّنة في أصل المسألة من الحقوق المرتبطة بوارث الميّت ، وتكون قابلة للإسقاط ، بل مقتضى الدليل توقّف ثبوت حقّ المدّعى على ضمّ اليمين مطلقاً ، فكما أنّه لا يثبت حقّه بدون إقامة البيّنة ، كذلك لا يثبت من دون ضمّ اليمين ، سواء أسقط الوارث أم لا كما في الشاهد الواحد واليمين ، كما لا يخفى . نعم إذا رضي المدّعى بإسقاط بعض حقّه وأخذ الباقي بدون الحلف ، جاز مع موافقة الورثة ، لكن هذا يرجع إلى المصالحة ولا يرتبط بالقضاء .