تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
الثاني : لو شهدت البيّنة بإقراره قبل موته بمدّة لا يمكن فيها الاستيفاء عادةً ، فهل يجب ضمّ اليمين أو لا ؟ وجهان : أوجههما وجوبه . وكذا كلّ مورد يعلم أنّه على فرض ثبوت الدّين سابقاً لم يحصل الوفاء من الميت ( 1 ) .
شرح
في صورة الادعاء مدّعياً مستقلا على الميت ، مشمولًا لإطلاق النصّ أو محكوماً بحكم إلغاء الخصوصية . لكن دعواه إنّما هي بالإضافة إلى مقدار حقّه لا أزيد ، ضرورة أنّها بالنسبة إلى الزائد لا يكون واجداً لشرائط سماع الدعوى مع عدم الوكالة والولاية ، والبيّنة التي أُقيمت إن كانت قائمة على مجموع الحقّ ، فمعناه أنّ الباقين يمكن لهم أن يستفيدوا من هذه البيّنة بضميمة يمين كلّ واحد منهم ، مضافاً إلى أنّه يمكن تحقّق الاستيفاء أو الإبراء بالإضافة إلى بعضهم ، فلا يجدي مجرّد البيّنة بدون ضمّ اليمين ، كما لا يخفى . ( 1 ) في هذا الفرع قولان : قول بعدم وجوب ضمّ اليمين إلى البيّنة كما عن جماعة ( 1 )( 1 ) مسالك الأفهام : 13 / 463 ، كفاية الأحكام : 269 .، واختاره السيّد في الملحقات ( 2 )( 2 ) ملحقات العروة الوثقى : 3 / 84 .وهو الأقوى . وقول بالوجوب كما اختاره في محكي المستند ، وحكى أنّه قوّاه بعض الفضلاء من المعاصرين مع قطع النظر عن الأخبار الواردة في إقرار المريض ، وفي الوصيّة بالدّين ( 3 )( 3 ) مستند الشيعة : 2 / 562 ( ط ق ) .. أقول : ولتحقيق الحال يقتضي تقديم مقال ، وهو أنّه قد اشتهر ، بل يكون من