تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
شرح
قبله ممّا قد استحلفه عليه . وفي رواية الصدوق زيادة : قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) : من حلف لكم على حقّ فصدّقوه ، ومن سألكم بالله فأعطوه ، ذهبت اليمين بدعوى المدّعى ، ولا دعوى له ( 1 )( 1 ) الكافي 7 : 417 ح 1 ، التهذيب : 6 / 231 ح 565 ، الفقيه : 3 / 37 ح 126 ، الوسائل : 27 / 245 ، أبواب كيفيّة الحكم ب 9 ح 1 و 2 .. ويستفاد من هذه الرواية الصحيحة بالصراحة نفي قول من يدّعي سماع البيّنة بعد الحلف بنحو الإطلاق ، وكذا يستفاد منها بنحو الإطلاق أنّه لا فرق بين صورة عدم اشتراط المنكر سقوط الحقّ باليمين وبين صورة الاشتراط ، وكذا صورة الجهل بالبيّنة أو نسيانها أو العلم بها والتذكَّر والالتفات ، ويؤيّده بعض الروايات الأُخر مثل : رواية خضر النخعي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده ، قال : إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئاً ، وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقّه ( 2 )( 2 ) الكافي : 7 / 418 ح 2 ، التهذيب : 6 / 231 ح 566 ، الفقيه : 3 / 113 ح 481 ، الوسائل : 27 / 246 ، أبواب كيفيّة الحكم ب 10 ح 1 .. ورواية عبد الله بن وضاح قال : كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة ، فخانني بألف درهم ، فقدّمته إلى الوالي فأحلفته فحلف ، وقد علمت أنّه حلف يميناً فاجرة ، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة ، فأردت أن أقتصّ الألف درهم التي كانت لي عنده ، وأحلف عليها ، فكتبت إلى أبي الحسن ( عليه السّلام ) فأخبرته أنّي قد أحلفته فحلف ، وقد وقع له عندي مال ، فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم