تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
مسألة 3 : لو لم يكن للمدّعي بيّنة واستحلف المنكر فحلف ، سقطت دعوى المدّعى في ظاهر الشرع ، فليس له بعد الحلف مطالبة حقّه ولا مقاصّته ، ولا رفع الدعوى إلى الحاكم ، ولا تسمع دعواه ، نعم لا تبرأ ذمّة المدّعى عليه ، ولا تصير العين الخارجيّة بالحلف خارجاً عن ملك مالكها ، فيجب عليه ردّها وإفراغ ذمّته ، وإن لم يجز للمالك أخذها ولا التقاصّ منه ، ولا يجوز بيعها وهبتها وسائر التصرّفات فيها ، نعم يجوز إبراء المديون من دينه على تأمّل فيه ، فلو أقام المدّعى البيّنة بعد حلف المنكر لم تسمع ، ولو غفل الحاكم أو رفع الأمر إلى حاكم آخر فحكم ببيّنة المدّعى لم يعتدّ بحكمه ( 1 ) .
شرح
العروة : أنّ الدليل هي أصالة عدم ترتّب الأثر ، ولأنّه المعهود المنصرف إليه الأخبار ، وللأخبار المشتملة على قوله : « وأضفهم إلى اسمي » كخبر محمد بن قيس : إنّ نبيّاً من الأنبياء شكى إلى ربّه كيف أقضي في أُمور لم أخبر ببيانها ؟ قال : فقال له : ردّهم إليّ ، وأضفهم إلى اسمي يحلفون به ( 1 )( 1 ) الكافي : 7 / 414 ح 2 ، الوسائل : 27 / 230 ، أبواب كيفيّة الحكم ب 1 ح 3 .، ونحوه مرسلة أبان وصحيحة سليمان بن خالد ( 2 )( 2 ) الكافي : 7 / 414 415 ح 3 و 4 ، التهذيب : 6 / 228 ح 551 و 550 ، الوسائل : 27 / 229 ، أبواب كيفيّة الحكم ب 1 ح 2 و 1 .، ( 3 )( 3 ) ملحقات العروة الوثقى : 3 / 60 مسألة 2 .. هذا ، مع أنّه من البعيد التفكيك بين البيّنة واليمين من هذه الجهة ، فتدبّر . ( 1 ) لو لم يكن للمدّعي بيّنة واستحلف المنكر ، فهو أي المنكر إمّا أن يحلف وإمّا أن يردّ وإمّا أن ينكل ، فإن حلف على بطلان دعوى المدّعى سقطت دعواه في ظاهر
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 124 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )