مسألة 5 : لو كان المقرّ واجداً الزم بالتأدية ، ولو امتنع أجبره الحاكم ، وإن ماطل وأصرّ على المماطلة جازت عقوبته بالتغليظ بالقول حسب مراتب الأمر بالمعروف ، بل مثل ذلك جائز لسائر النّاس ، ولو ماطل حبسه الحاكم حتّى يؤدّي ما عليه ، وله أن يبيع ماله إن لم يمكن إلزامه ببيعه ، ولو كان المقرّ به عيناً يأخذها الحاكم ، بل وغيره من باب الأمر بالمعروف ، ولو كان ديناً أخذ الحاكم مثله في المثليّات وقيمته في القيميّات بعد مراعاة مستثنيات الدين ، ولا فرق بين الرجل والمرأة فيما ذكر ( 1 ) .
شرح
عليه التكفين ( 1 )( 1 ) ملحقات العروة الوثقى : 3 / 50 مسألة 4 ..
ثمّ اللَّازم في الكتابة ذكر اسم المحكوم عليه ونسبه على وجه يخرج عن الاشتراك والإبهام ، ولو مع قيام البيّنة بذلك في صورة عدم العلم ، ويكفي ذكر المشخّصات النافية للإبهام والتدليس المعبّر عنها في كلام الشرائع وغيرها بالحلية ( 2 )( 2 ) المبسوط : 8 / 115 ، شرائع الإسلام : 4 / 873 ، مسالك الأفهام : 13 / 444 ، مختلف الشيعة : 8 / 442 مسألة 43 .لعدم الدليل على خصوص الاسم والنسب ، كما لا يخفى .
( 1 ) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامات :
المقام الأوّل : قد عرفت أنّ المقرّ به إن كان عيناً في يد المقرّ أي المدّعى عليه فمع عدم علم الحاكم بكونها للمدّعي لا يترتّب على إقرار المحكوم عليه إلَّا مجرّد جهة سلبيّته ، وإن كانت مدلولًا التزاميّاً لإقرار المقرّ ، ولا يترتّب عليه جواز الحكم بكونها للمدّعي لعدم صلاحيّة مجرّد الإقرار لإثبات ذلك ، وإن كان ديناً لا يكون