تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
ثمّ إنّه لم يكتب حتّى يعلم اسم المحكوم عليه ونسبه على وجه يخرج عن الاشتراك والإبهام ، ولو لم يعلم لم يكتب إلَّا مع قيام شهادة عدلين بذلك ، ويكتب مع المشخّصات النافية للإيهام والتدليس ، ولو لم يحتج إلى ذكر النسب وكفى ذكر مشخّصاته اكتفى به ( 1 ) .
شرح
( 1 ) هل كتابة الحكم مع ثبوت وجوبه واجبة أم لا ؟ نسب الأوّل إلى الأشهر ( 1 )( 1 ) مسالك الأفهام : 13 / 416 .، ولكنّ الظاهر عدم وجوبها إلَّا إذا توقّف عليها استنقاذ حقّه ، الذي تكون هي الحكمة في إيجابه على القاضي كفاية أو عيناً ، كما تقدّم ، ولا إشكال في جواز مطالبة قيمة القرطاس والمداد في هذه الصّورة ، وأمّا بالإضافة إلى أصل كتابه الحكم ففيه إشكال ، وإن نفى البعد عن الجواز في المتن نظراً إلى عدم وجوب الكتابة في هذه الصورة أيضاً ، وعلى تقديره فلا دليل على عدم جواز أخذ الأُجرة على الكتابة ، وحرمة أخذ الأجرة على أصل الحكم لا تلازم الحرمة على الكتابة . وعن المستند للنراقي حرمة أخذ الأجرة والقيمة على القرطاس والمداد نظراً إلى أنّهما من مقدّمة الواجب ومقدّمة الواجب واجبة والواجب لا يجوز أخذ الأُجرة عليه ( 2 )( 2 ) مستند الشيعة : 2 / 546 ( ط ق ) .. ويرد عليه منع الصغرى والكبرى معاً ، فإنّ مقدّمة الواجب لا تكون واجبة بالوجوب الشرعي ، وإن كان غيريّاً كما حقّقناه في الأصول ، ولم يرد دليل على حرمة أخذ الأُجرة على الواجب بنحو الكلَّي ، كما حقّقناه في كتابنا في القواعد الفقهيّة ( 3 )( 3 ) القواعد الفقهيّة : 1 / 509 533 .، وقد أورد عليه السيّد في الملحقات بأنّ الكتابة نظير تكفين الميّت حيث إنّه واجب بشرط وجود الكفن ، ولا يلزم دفع الكفن على من وجب